للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَهِيَ فِيمَنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَأَبَوَيْنِ، أَوْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ).

فهما مسألتان: إما زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان، ففي المسألة الأولى: زوج وأبوان، فالزوج نصيبه هنا النصف، لكن بالنسبة للأبوين، لماذا لا تأخذ الأم الثلث؟ هل يوجد فرع وارث؟ هل يوجد ابن يمنعها؟ هل يوجد إخوة يحجبونها إلى السدس؟ الجواب: لا، فلماذا - إِذَنْ - أعطاها عمر - رضي الله عنه - السُّدُس؟، وأيضًا أثر ذلك عن أبي موسى، ولمَّا ذهب صاحب القضية إلى عبد الله بن مسعودٍ أنكر ذلك العمل، وقال: أقضي فيها بقضاء رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

• قَوْله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ (٢): فِي الُأولَى لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَللْأَبِ مَا بَقِيَ وَهُوَ النِّصْفُ).


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٩٠) عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئًا، وَائْتِ ابن مَسْعُودٍ، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - "لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم"، وصححه الَألْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (ص ٢).
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٦١، ٤٦٢) قال: "ولما كان الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة ذو عدد، وكان كل من الغراوين كذلك، ومع ذلك لم تأخذ الثلث، جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة، فأشار لذلك المصنف بقوله: "ولها ثلث الباقي في" زوجة ماتت عن "زوج، وأبوين" أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقي واحدة على ثلاثة، إِذْ هي حظ ذكرٍ وأنثى يدليان بجهةٍ واحدةٍ {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وهو لا ينقسم على ثلاثة، فتُضْرب الثلاثة في أصل المسألة، تكون ستة، للزوج النصف (ثلاثة)، ولها ثلث الباقي (واحد من ستة)، ولو كان بدل الأب جد لكان لها الثلث من رأس المال.
وأشار لثانية الغراوين بقوله: "و" لها ثلث الباقي أيضًا في زوج مات عن "زوجة، وأبوين" فهي من أربعة: للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، هذا مذهب الجمهور، وذهب ابن عباس إلى أنَّ لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرًا لعموم =

<<  <  ج: ص:  >  >>