(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٤٦١، ٤٦٢) قال: "ولما كان الثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا من الإخوة ذو عدد، وكان كل من الغراوين كذلك، ومع ذلك لم تأخذ الثلث، جعلوا لها ثلث الباقي عن الفرض ليصدق عليها أنها أخذت الثلث في الجملة، فأشار لذلك المصنف بقوله: "ولها ثلث الباقي في" زوجة ماتت عن "زوج، وأبوين" أصلها من اثنين مخرج نصيب الزوج يبقي واحدة على ثلاثة، إِذْ هي حظ ذكرٍ وأنثى يدليان بجهةٍ واحدةٍ {فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وهو لا ينقسم على ثلاثة، فتُضْرب الثلاثة في أصل المسألة، تكون ستة، للزوج النصف (ثلاثة)، ولها ثلث الباقي (واحد من ستة)، ولو كان بدل الأب جد لكان لها الثلث من رأس المال. وأشار لثانية الغراوين بقوله: "و" لها ثلث الباقي أيضًا في زوج مات عن "زوجة، وأبوين" فهي من أربعة: للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي، هذا مذهب الجمهور، وذهب ابن عباس إلى أنَّ لها ثلث جميع المال في المسألتين نظرًا لعموم =