مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٧٢، ٧٧٣) قال: "قوله: عند عدم مَنْ لها معه السدس"، أي: أو ثلث الباقي "قوله: بعد فرض أحد الزوجين" متعلق بالباقي أي: ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجة أو الزوج "قوله: وأم" لفظ "أم" في الموضعين زائد، أفاده (ح) أي لأنها أحد الأبوين "قوله: فلها حينئذٍ الربع"؛ لأن للزوجة الربع، ومخرجه من أربعة، يبقى ثلاثة للأم ثلثها واحد، وهو ربع الأربعة، وللأب الباقي "قوله: فَلَها حينئذٍ السدس"؛ لأنها تصح من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث ما يبقى، وهو واحد، وللأب الباقي. "قوله: تأدبًا … إلخ "؛ لأن المراد من قوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}، ثلث ما ورثه الأبوان؛ سواء كان جميع المال أو بعضه للأدلة المذكورة في المطولات، فالثلث هنا صمان صار في الحقيقة ربع جميع المال أو سدسه إلا أن الأدب التعبير به تبركًا بلفظ القرآن، وتباعدًا عن إيهام المخالفة. مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٤٠٤) قال: "ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج"، أصلها من اثنين، للزوج واحد، يبقى واحد على ثلاثة لا يصح، ولا يوافق، تضرب اثنين في ثلاثة، للزوج ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد، ثلث ما بقي "أو الزوجة" أصلها من أربعة؛ لأنَّ فيها ربعًا وثلث ما يبقى، ومنها تصح للزوجة واحد، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي، وجعل له ضعفاها؛ لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها. وقال ابن عباس بعد إجماع الصحابة على ما تقرر، وخرق الإجماع: إنما يحرم على مَنْ لم يكن موجودا عنده كما يأتي في العَوْل لها الثلث كاملًا لظاهر القرآن، وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند انفرادهما، فكذا عند اجتماع غيرهما معهما، إذْ لا يتعقل بين الحالين فرق، ولم يعبروا بسدبر في الأول، وربع في الثاني تأدبًا مع ظاهر لفظ القرآن، وزعم أنه لا تأدُّب مع مخالفة معناه ليس في محله؛ لأن المخالفة للدليل كما هنا واجبة، فلتعذر مخالفة المعنى وإمكان موافقة اللفظ كانت الموافقة له تأدبًا أي تَأدُّبٍ. مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٠٧، ٥٠٨) قال: "والحال الثالث ذكره بقوله: "وفي أبوين وزوج أو زوجة لها" أي: الأم "ثلث الباقي بعد فرضيهما" أي: الزوجين نصًّا؛ لأنهما استويا في السبب المدلى به، وهو الولادة، وامتاز الأب بالتعصيب بخلاف الجد، .. وقال ابن عباس: لها الثلث كاملًا لظاهر الآية، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه، ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت".