للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالأم لم أخذت الثلث، ولو أنها أخذت الثلث لزَاد نصيبها، وَالزَّوجة لهَا الرُّبُع؛ لأنها ليست مَحلَّ خِلَافٍ، لكن هنا الأم أخذت الثُّلُث الباقي، والأب أخذ النصف، وهذا فيما يتعلق بمسألة الزوجة.

• قوله: (وَقَالُوا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسَانِ).

فَالثَّانية من سِتَّةٍ، فيأخذ الزوج النصف وهو ثلاثة أسداس، وتأخذ الأمُّ ثلث الباقي الذي هو السدس، ويأخذ الأب الثلث وهو سدسان، والأم لم تأخذ الثلث مع أن مَنْ يحجبها عن الثلث غير موجود هنا، فلا ابن يوجد، ولا إخوة في هذه المسألة، ومع ذلك قَضَى فيها عُمَرُ - رضي الله عنه -، ووافقه أيضًا جمعٌ من الصَّحابة، وهذا هو الذي أخذ به جَماهير العلماء رحمهم الله تعالى.

• قَوْله: (وَهُوَ قَوْلُ زَيْدٍ (١)، وَالمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ عَلِي (٢) - رضي الله عنه -.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الأُولَى (٣): لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ المَالِ،


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤٢) عن عكرمة، قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن تابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: "للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١)، عَنْ سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين "فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب".
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٥٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١) عن عليٍّ، أنه قال: "في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي".
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١) عن عليٍّ في امرأة وأبوين: "للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب".
(٣) أخرجه الدارمي في "السنن" (٤/ ١٨٩٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤) عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأةٍ وأبوين وزوج وأبوين قال: "للأم الثلث من جميع المال". =

<<  <  ج: ص:  >  >>