وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١)، عَنْ سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين "فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب". (٢) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٥٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١) عن عليٍّ، أنه قال: "في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي". وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١) عن عليٍّ في امرأة وأبوين: "للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب". (٣) أخرجه الدارمي في "السنن" (٤/ ١٨٩٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤) عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأةٍ وأبوين وزوج وأبوين قال: "للأم الثلث من جميع المال". =