للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَللأُمِّ الثُّلُثُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ، وَللَأبِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاصِبٌ، وَقَالَ أَيْضًا فِي الثَّانِيَةِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَللْأُمِّ الَثُّلُثُ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ فَرْضٍ مُسَمًّى).

فَابْنُ عَبَّاس - رضي الله عنهما - بَقي على الَأصْل، ولكن جمهور العلماء يرون أنَّه لو حكم في القضية بهذا لاختل الميزان، وستأخذ الأم أكثر من الأب في إحدى المسألتين، وفي هَذِهِ الحَال يكون خروجًا عن الأصول.

• قَوْله: (وَللْأَب مَا بَقِيَ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي (١) وَدَاوُدُ (٢)، وَابْنُ سِيرِينَ (٣) وَجَمَاعَةٌ (٤)، وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ أَنَّ الَأبَ وَالأُمَّ لَمَّا كَانَا إِذَا انْفَرَدَا بِالمَالِ كَانَ لِلأمِّ الثُّلُثُ، وَلِلَأبِ البَاقِي).


= وأخرج الدارمي في "السنن" (٤/ ١٨٩٧)، عن ابن عباس أنه قال في زوج وأبوين: "اللزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب".
(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٧/ ٣٩٦): "وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم الثلث". وينظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٦٠).
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٢٦٠) قال: "فإن كان الميت ترك زوجة وأبوين أو ماتت امرأة وتركت زوجًا وأبوين: فللزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأم الثلث من رأس المال كاملًا، وللأب من ابنته السُّدُس، ومن ابنه الثلث، وربع الثلث".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١)، عن ابن سيرين قال: "ما يمنعهم أن يَجْعَلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهمٍ، وللأب خمسة أسهم".
(٤) منهم عمر وعثمان:
فأَخْرَجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ٢٥٢)، وَسَعيد بن منصور في "السنن" (١/ ٥٥) عن أبي قلابة، أن رجلًا تُوفِّي، وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان "فجعلها عثمان من أربعة أسهم، أعطى امرأته سهمًا، وأمه ثلث الفضل، وأباه ما بقي".
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٧٢) عن الأسود قال: قال عبد الله: "إن عمر كان إذا سلك طريقًا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أُتِيَ في امرأةٍ وأبوين، فأعطى للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>