مذهب المالكية، يُنظر: "شرح زروق على متن الرسالة" (٢/ ١١٧٩) قال: "والإخوة لأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكروهم وإناثهم، فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة، ولمن بقي من الأخوات لأب السدس ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات لأب شيء؛ إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين". مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٤٠٦، ٤٠٧) قال: "ثم إن كان ولد الأب ذكرًا أو مع إناث أخذوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنثى أو أكثر فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين، ومع شقيقتين لا شيء لهما إلا إن كان معهما أخ يعصبهما، ويسمى الأخ المبارك لا ابن أخ كما قال (إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل) ". مذهب الحنابلة انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥١٣) قال: "وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين فتسقط الأخت فأكثر لأب بأختين لأبوين إذا لم تعصب الأخت لأب؛ فإن عصبها أخوها فالباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين (إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن)؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من في درجته من الإناث فمن هي أعلى منه أولى". (٢) الذي لولاه لسقطت أخته. انظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٦٢٧)، "إعانة الطالبين" لأبي بكر (المشهور بالبكري) (٣/ ٢٧٠).