للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استغرقن الثلثين فلا شيء لبنت الابن؛ إلا أن يوجد معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها فيكون عاصبًا لها.

• قوله: (وَاشْتَرَطَ مَالِكٌ (١) أَنْ يَكُونَ فِي دَرَجَتِهِنَّ).

ولم يشترط مالك هذا الشرط في بنات الابن؛ بل يرى أن ابن الابن وإن نزل يعصب بنات الابن وإن كنَّ أعلى منه؛ لكنه رأى -رحمه الله - أن الأمر في مسألة الأخوات لأب أضعف فاشترط هذا الشرط، ولم يوافقه عليه غيره من الأئمة.

• قوله: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (٢): إِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ الشَّقَائِقُ الثُّلُثَيْنِ فَالْبَاقِي لِلذُّكُورِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ دُونَ الْإِنَاثِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَخَالَفَهُ دَاوُدُ (٤) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، مَعَ مُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَبَنِي الْبَنِينَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْنَ الثُّلُتَيْنِ، فَلِلذَّكَرِ عِنْدَهُ مِنْ بَنِي الْأَبِ مِثْلُ حَظِّ الْأنْثَيَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاصِلُ لِلنسَاءِ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ


(١) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٥٨٦) قال: "يحجب بنات الابن الواحد من ذكور ولد الصلب ويسقطن - أيضًا - مع الاثنين فصاعدًا من بنات الصلب؛ إلا أن يكون معهنَّ ذكر في درجتهن أو تحتهن، وكذلك الأخوات للأب يحجبهن الواحد من الأشقاء، ويسقطن - أيضًا - بشقيقتين إذا لم يكن معهنَّ ذكر".
(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٣/ ٥٦، ٥٧) قال: "وانفرد ابن مسعود بخمسة … وإذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧) قال: "وما أعلم أحدًا تابعه عليه ابن مسعود ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثور، وهو قوله في الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب أنهن إذا استكملن الثلثين فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب. وقال أبو ثور بقول ابن مسعود فيهما جميعًا".
(٤) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٦) قال: "وذهب داود بن علي إلى قول ابن مسعود في ولد الابن مع بنات الابن، وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب، فقال في هذا بقول عليٍّ وزيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>