(٢) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٣/ ٥٦، ٥٧) قال: "وانفرد ابن مسعود بخمسة … وإذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧) قال: "وما أعلم أحدًا تابعه عليه ابن مسعود ولا قال بقوله إلا علقمة بن قيس وأبا ثور، وهو قوله في الأخوات للأب والأم يجتمعن في فريضة مع الإخوة والأخوات للأب أنهن إذا استكملن الثلثين فالباقي للأخوة للأب دون الأخوات للأب. وقال أبو ثور بقول ابن مسعود فيهما جميعًا". (٤) ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٦) قال: "وذهب داود بن علي إلى قول ابن مسعود في ولد الابن مع بنات الابن، وخالفه في الأختين الشقيقتين مع الإخوة والأخوات لأب، فقال في هذا بقول عليٍّ وزيد".