(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢٧) قال: " (الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا) عن الإخوة والأخوات للأب (ورثوا كأولاد الصلب) فللذكر الواحد فأكثر كل المال، وللأنثى النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان، وعند اجتماع الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين (وكذا إن كانوا) أي: الإخوة والأخوات (لأب) وانفردوا عن الإخوة والأخوات للأبوين ورثوا كأولاد الصلب (إلا) أي لكن (في المشركة) - بفتح الراء المشددة بخطه - أي: المشرك فيها بين الشقيق وولدي الأم، وقيل: بكسرها بمعنى فاعلة التشريك (وهي زوج وأم) أو جدة (وولدا أم) فصاعدًا (وأخ لأبوين) فأكثر، (فيشارك الأخ) الشقيق ولو كان معه من يساويه من الإخوة والأخوات (ولدي الأم في الثلث) بأخوة الأم لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها الفرض، فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته". (٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥) قال: "فمذهب الشافعي أنَّ ولد الأب والأم يشاركون ولد الأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، وبه قال من الفقهاء … والثوري". (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥) قال: "ولد الأم يختصون بالثلث، ولا يشاركهم فيه ولد الأب والأم، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وأُبي بن كعب وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهم -". (٥) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ١٢٧) قال: "المشركة =