للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن الابن مع قوته لا يحجب الجد؛ لأنه في مقام الأب، ويحجب الإخوة؛ فوجب أن يحجب الجد من كان يحجبهم الأب وهم الإخوة.

الثاني: أن الأخ ليس أصلًا للميت ولا فرعًا له؛ إنما هو من حواشيه ومشارك له في الأصل، والجد أصل أصل الميت، فهو الأحق من المشارك له في الأصل.

• قوله: (وَلِذَلِكَ لَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَخَ يُدْلِي بِالْبُنُوَّةِ، وَالْجَدَّ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ، فَإِنَّ الْأَخَ لَيْسَ ابْنًا لِلْمَيِّتِ وَإِنَّمَا هُوَ ابْنُ أَبِيهِ، وَالْجَدُّ أَبُو الْمَيّتِ، وَالْبُنُوَّةُ إِنَّمَا هِيَ أَقْوَى فِي الْمِيرَاثِ مِنَ الْأُبُوَّةِ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ بِعَيْنِهِ أَعْنِي: الْمَوْرُوثَ. وَأَمَّا الْبُنُوَّةُ الَّتِي تَكُونُ لِأَبٍ مَوْرُوثٍ، فَلَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ فِي حَقِّ الْمَوْرُوثِ أَقْوَى مِنَ الْأُبُوَّةِ الَّتِي تَكُونُ لِأَبِ الْمَوْرُوثِ؛ لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ الَّتِي لِأَبِ الْمَوْرُوثِ هِيَ أُبُوَّةُ مَا لِلْمَوْرُوثِ أَعْنِي بَعِيدَةً، وَلَيْسَ الْبُنُوَّةُ الَّتِي لِأَبِ الْمَوْرُوثِ بُنُوَّةَ مَا لِلْمَوْرُوثِ لَا قَرِيبَةً وَلَا بَعِيدَةً، فَمَنْ قَالَ: الْأَخُ أَحَقُّ مِنَ الْجَدِّ؛ لِأَنْ يُدْلِي بالشيء الذي من قبله كان الميراث بالبنوة وهو الأب والجد يدلي بِالْأُبُوَّةِ هُوَ قَوْلٌ غَالِطٌ مُخَيَّلٌ لِأنَّ الْجَدَّ أَبٌ مَا، وَلَيْسَ الْأَخُ ابْنًا مَا).

ضعَّف المؤلف -رحمه الله - في هذه المناقشة القول الأول وهو توريث الإخوة مع الجد، ولا يلزم من هذا ميله إلى هذا القول، ولكنه الإنصاف في المناقشة وعرض الأقوال.

وسبق أن أقوى ما استدل به القائلون بتوريث الإخوة مع الجد أن الكتاب العزيز نصَّ على توريثهم ولم يرد ما يدل على أنهم لا يرثون.

• قوله: (لأن الجد أب ما، وليس الأخ ابنًا ما).

أي: أنه يصح أن يقال عن الجد أب، كما قال تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>