للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِصْرِيِّينَ (١). وَعُمْدَةُ مَنْ حَجَبَ الْجَدَّةَ بِابْنِهَا أَنَّ الْجَدَّ لَمَّا كَانَ مَحْجُوبًا بِالْأَبِ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجَدَّةُ أَوْلَى بِذَلِك).

أي: أن حجة من منع إرث أم الأب مع الأب، هو القياس؛ فالجد: "أب الأب" يُحجب بـ "الأب"، فقِيسَ عليه: حجب أم الأب، بالأب.

• قوله: (وَأَيْضًا فَلَمَّا كَانَتْ أُمُّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ بِإِجْمَاعٍ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا كَانَ كَذَلِكَ أَمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ).

وهذا قياس آخر: حجب أمِّ الأب بالأب، قياسًا على حجب أمِّ الأم بالأم.

ويُمكن لمثبتي إرث أمِّ الأب مع الأب منع القياسين بأنَّ أمَّ الأب،


= (كما لو كان عمًّا) روي عن ابن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل.
(١) هذه العبارة، وقعت في عامة نسخ بداية المجتهد، كطبعة العبادي، وحلاق، والعلامة: محمد شاكر، ودار الحديث، وغيرها، ولا تخلو من إشكال، وليست معتادة للمؤلف، فراجعت مصدر المسألة - الاستذكار - فوجدتها (٥/ ٣٥٢): "فقهاء البصريين":
ونص عبارته: "وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل عامر بن واثلة، وبه قال شريح والحسن وعطاء وابن سيرين وسليمان بن يسار وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وهو قول فقهاء البصريين وشريك القاضي وأحمد بن حنبل وإسحاق والطبري، واختلف فيها عن الثوري وروي عنه أنه كان يورثها مع ابنها وروي عنه أنه كان لا يورثها".
وابن عبد البر يُكثر من استعمال هذه العبارة أو نحوها في كتابه.
ومما يدل على صحة ما ذكرت أن ابن رشد لم يستعمل عبارة "المصريين" في غير هذا الموضع، مع أنه كرر "البصريين".
ومن فقهاء البصرة: الحسن، وبكر المزني، ومحمد بن سيرين، وإياس القاضي، وأيوب السختياني، وعثمان البتي، وأبو قلابة، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>