ومن العجيب أن المصنف لخص هذا الفصل من الاستذكار، ومع ذلك أغفل هذا النقل. (٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للخلوتي (٤/ ٦٥١) قال: (و) تحجب الجدة (لأب بأب) لإدلائها به. (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢١) قال: (و) الجدة (للأب يحجبها الأب)؛ لأنها تدلي به. (٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٨٢) قال: " (قوله: وتسقط الجدات إلخ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب، والإدلاء تأثيرًا في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٦٩). (٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٠١ - ٣٠٢) قال: "وأما هل ترث الجدة أم الأب والأب حي؟ فطائفة قالت: لا ترث ....... وروي عن داود". (٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤١٧) قال: "وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٢). (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٢) قال: "وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها … وبه قال شريح والحسن وعطاء وبن سيرين". وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤١٨). (٨) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤١٩) قال: (و) ترث (أم الجد وابنهما حي سواء كان أبًا أو جدًّا) فلا يحجب الأب أم نفسه ولا أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه =