للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَحْجُبُ الْجَدَّةَ لِلْأَب ابْنُهَا وَهُوَ الْأبُ، فَذَهَبَ زَيْدٌ (١) إِلَى أَنَّهُ يَحْجُبُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَدَاوُدُ (٥)، وَقَالَ آخَرُونَ: تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ (٦)، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ (٧)، وَأَحْمَدُ (٨)، وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ


(١) ظاهر صنيع المؤلف أنه لم يقل بذلك من الصحابة إلا زيد - رضي الله عنه -، والأمر بخلاف ذلك، فقد نُسِب هذا القول إلى خليفتين راشدين. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥١). حيث قال: "والعلماء مختلفون في توريث الجدة مع ابنها فكان علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولون: لا ترث الجدة مع ابنها؛ يعنون أنها لا ترث أم الأب مع الأب، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، وإليه ذهب داود بن علي".
ومن العجيب أن المصنف لخص هذا الفصل من الاستذكار، ومع ذلك أغفل هذا النقل.
(٢) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للخلوتي (٤/ ٦٥١) قال: (و) تحجب الجدة (لأب بأب) لإدلائها به.
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٢١) قال: (و) الجدة (للأب يحجبها الأب)؛ لأنها تدلي به.
(٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٨٢) قال: " (قوله: وتسقط الجدات إلخ) الأصل أن لكل من اتحاد السبب، والإدلاء تأثيرًا في الحجب فأم الأب تحجب به للإدلاء فقط". وانظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٦٩).
(٥) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٣٠١ - ٣٠٢) قال: "وأما هل ترث الجدة أم الأب والأب حي؟ فطائفة قالت: لا ترث ....... وروي عن داود".
(٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤١٧) قال: "وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري". وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٢).
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٥٢) قال: "وقال آخرون ترث الجدة مع ابنها … وبه قال شريح والحسن وعطاء وبن سيرين". وانظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤١٨).
(٨) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤١٩) قال: (و) ترث (أم الجد وابنهما حي سواء كان أبًا أو جدًّا) فلا يحجب الأب أم نفسه ولا أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>