للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَعُمْدَتُهُ الْقِيَاسُ فِي تَشْبِيهِهَا بِالْجَدَّةِ لِلأبِ لَكِنَّ الْحَدِيثَ يُعَارِضُهُ).

مراده -رحمه الله - بقول ابن مسعود ما أورده قبل ذلك من قوله: وكان ابن مسعود يورث أربع جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب (أعني: الجد)، وأم أبي الأم (أعني: الجد)، وبه قال الحسن، وابن سيرين.

فكأن ابن مسعود - رضي الله عنه - يشبه الجدة: "أم أبي الأم" بالجدة: "أم أبي الأب".

والحديث الذي يعارضه ما أورده كدليل لزيد - رضي الله عنه - وأهل المدينة "جاءت الجدة إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر: ما لكِ في كتاب الله - عز وجل - شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر لها، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لكِ في كتاب الله - عز وجل - شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها".

ووجه معارضة الحديث لقول ابن مسعود أنه تضمن قصر فريضة الجدات لأم الأم، وأم الأب، فلا يجوز إعطاء "أم أبي الأم".


= والتابعين وتابعي التابعين، ومن هو من أئمة النقل مطلقًا، دون من عدا هؤلاء. انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص ١٣٠)، و"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٢/ ١٢٣). وقال النووي في "تقريبه": "وقال مالك، وأبو حنيفة في طائفة: صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندًا أو مرسلًا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحًا". انظر: "تدريب الراوي على شرح تقريب النواوي" للسيوطي (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>