للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَمَا كَانَ مِنْهَا لُحُومُهَا مُحَرَّمَةً، فَأَبْوَالُهَا وَأَرْوَاثُهَا نَجِسَةٌ مُحَرَّمَةٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا لُحُومُهَا مَأْكُولَةً، فَأَبْوَالُهَا وَأَرْوَاثُهَا طَاهِرَةٌ، مَا عَدَا الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ).

الحَيوانَاتُ أحيانًا تأكُلُ مَا ترَاه دون أن تتوَقَّى النجاسة، كالإبل الجلَّالة (١)، والدجاج الذي يأكل النجاسات، وذكر العلماء الهرَّة (٢) أيضًا.


(١) "الجلَّالة": التي تأكل الجلة العذرة من الإبل. انظر: "غريب الحديث" للقاسم ابن سلام (١/ ٧٨).
(٢) اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة، فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية، ومذهبُ الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) أنها طاهرةٌ.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٦٥) حيث قال: " (وكذا) سؤر الهرة في رواية "الجامع الصغير"، وذكر في كتاب الصلاة: أحب إليَّ أن يتوضأ بغيره، ولم يذكر الكراهة. ولأبي حنيفة ما روَى أبو هريرة - رضي الله عنه - موقوفًا عليه ومرفوعًا. "الهرة سبع" وهذا بيان حكمها. والمعنى في كراهته من وجهين، أحدهما: ما ذَكَره الطحاوي، وهو أن الهرةَ نجسةٌ لنجاسة لحمها، لكن سقطت نجاسة سؤرها؛ لضرورة الطواف فبقيت الكراهة لإمكان التحرُّز في الجملة". وانظر: "اللباب في شرح الكتاب" للميداني (١/ ٢٩).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٤٤) حيث قال: " (و) كره سؤر (ما) أي حيوان (لا يتوقى نجسًا) كطيرٍ وسباع. وقوله: (من ماء) يسير بيان لسؤر، ولما أدخل يده فيه، ولسؤر المقدر هنا، وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه (لا إن عسر الاحتراز منه) أي: مما لا يتوقى نجسًا كالهرة والفأرة، فلا يكره سؤره ".
ويُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (١/ ٦٢) حيث قال: "الهرة عند مالك طاهرة العين ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم" للشافعي (١/ ٢٠) حيث قال: "ولا نَجَاسة في شيءٍ من الأحياء ماست ماء قليلًا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئًا من أعضائها إلا الكلب والخنزير، وإنما النجاسة في الموتى".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للحجاوي (١/ ١٩٥) حيث قال: " (وسؤر … ) (الهر) ويُسمَّى الضيون -بضاد معجمة وياء ونون- والسنور والقط (وهو) أي: سؤره (فضلة طعامه وشرابه) طاهر. (و) سؤر (مثل خلقه) أي: مثل الهر في الخلقة (و) =

<<  <  ج: ص:  >  >>