للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتظر حتى إذا كبر وشبَّ وأدرك وعرف ما ينفعه فله أن يختار أيهما شاء، ويرى الإمامان مالك والشافعي أنه لا يلحق واحد باثنين، وأحمد مع أبو ثور يريان أنه يلحق باثنين، أما أبو حنيفة فلا يرى الحكم بالقافة.

قوله: (وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ) (١).

وأحمد (٢).

قوله: (يَكُونُ ابْنًا لَهُمَا إِذَا زَعَمَ الْقَائِفُ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِيهِ).

ويستدل بقصة المرأة التي وطئها رجلان في طهر واحد فجيء بها إلى عمر - رضي الله عنه - فألحقه، أي: الغلام بالرجلين معًا (٣)، وأُثر ذلك عن عليٍّ - رضي الله عنه - وقال: " يرثهما ويرثانه " (٤)، فهذا قد صحَّ عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهذه حجة للذين يقولون بجواز إلحاق الولد باثنين.

قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ يَكُونُ ابْنًا لِلِاثْنَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} (٥) [الحجرات: ١٣]).

نعم هذه الآية وهذا هو الأصل لكن قد يأتي هذا الذي تكلم عنه الآخرون ويكون أمرًا نادرًا وقليلًا، والحكم جاء بالنسبة للغالب والأصل،


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٧٥) حيث قال: "وقال أبو ثور: يكون ابنهما إذا قال القائف قد اشترك فيه، يرثهما، ويرثانه".
(٢) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ٣٢٤) حيث قال: "يرث اللقيط (كلا منهما)، أي: الاثنين الملحق بهما (إرث ولد) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما (ويرثانه) جميعًا (إرث أب) واحد ".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٦) عن إبراهيم، قال: "دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو؟ فقالت: ما أدري وقعا علي في طهر، فجعله عمر بينهما".
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٨٦). عن الشعبي، قال: "قضى علي في رجلين وطئا امرأة فى طهر واحد، فولدت فقضى أن جعله بينهما، يرثهما ويرثانه، وهو لآخرهما حياة ".
(٥) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٠/ ٢٤٣)، حيث قال: " أي: كل واحد من ذكر وأنثى ولأنه العادة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>