(٢) يُنظر: " شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ٣٢٤) حيث قال: "يرث اللقيط (كلا منهما)، أي: الاثنين الملحق بهما (إرث ولد) فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهما (ويرثانه) جميعًا (إرث أب) واحد ". (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٦) عن إبراهيم، قال: "دعا عمر أمة فسألها من أيهما هو؟ فقالت: ما أدري وقعا علي في طهر، فجعله عمر بينهما". (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٢٨٦). عن الشعبي، قال: "قضى علي في رجلين وطئا امرأة فى طهر واحد، فولدت فقضى أن جعله بينهما، يرثهما ويرثانه، وهو لآخرهما حياة ". (٥) يُنظر: "الذخيرة" للقرافي (١٠/ ٢٤٣)، حيث قال: " أي: كل واحد من ذكر وأنثى ولأنه العادة ".