للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها هذا الحديث وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حصل هذا المشهد أمامه ثم دخل على عائشة يبشرها بما حصل ودخل عليها وهو في غاية السرور، وهذا دليل على صحة العمل بالقافة.

قوله: (وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا: الْأَصْلُ أَنْ لَا يُحْكَمَ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي الْوَلَدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ فِرَاشٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " فَإِذَا عُدِمَ الْفِرَاشُ أَوِ اشْتَرَكَا لِلْفِرَاشِ كَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، وَكأَنَّهُمْ رَأَوْا ذَلِكَ بُنُوَّةً شَرْعِيَّةً لَا طَبِيعِيَّةً).

فكما مرَّ أن الحنفية ومن معهم لا يرون القافة وقد رأينا أن الصحابة - رضي الله عنه - عملوا بها، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أيضًا أثبت الحكم بالقافة.

قوله: (فَإِنَّهُ لَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ابْنَ وَاحِدٍ عَنْ أَبَوَيْنِ بِالْعَقْلِ أَنْ لَا يَجُوزَ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ. وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ عَنْ عُمَرَ (١)، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَلِيٍّ (٢)).

هذا الذي قالوه وأخذوا به أيضًا من أثر عمر أنه ضرب القائف بالدرة، قالوا: تلك ضربة في أول الأمر؛ لأن عمر - رضي الله عنه - استبعد أن يولد شخص من ماءين فلما جاءت المرأة وقصت عليه القصة وأخبرته رجع بعد ذلك وحكم أيضًا في مسألة أخرى ذكر القائف بأنهما اشتركا فيها فألحقة عمر بالاثنين وفعل ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣): لَا يُقْبَلُ فِي الْقَافَةِ إِلَّا رَجُلَانِ).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق فى "المصنف" (٧/ ٣٥٩) عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: "الولد لكما وهو للباقي منكما".
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ٣٧٥) حيث قال: " (فلا يصح الإلحاق إلا من (حر ذكر) كالقاضي والثاني لا كالمفتي (لا عدد) فيكفي قول واحد والثاني لا بد من اثنين كالمزكى".

<<  <  ج: ص:  >  >>