ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤٢٠) حيث قال: "وقدم في الإرث به (عاصب النسب) على عاصب الولاء وهو المعتق بالكسر وعصبته (ثم) إذا لم يكن عاصب نسب قدم (المعتق) له مباشرة على عصبته (ثم) إذا لم يوجد المعتق مباشرة ورثه (عصبته)، أي: عصبة المعتق بالكسر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ٤٦١) حيث قال: " (ولو مات المعتق عن ابنين أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنًا فالولاء لعمه دونه)، وإن كان هو الوارث؛ لأن المعتق لو مات يوم موت عتيقه كان عصبته الابن دون ابن الابن وهذه الصورة ونحوها معنى ما روي عن عمر وعثمان - رضي الله عنه - أن الولاء للكُبر بضم الكاف، أي: الكبير في الدرجة والقرب دون السن (فلو مات الآخر وخلف تسعة بنين فالولاء بين العشرة بالسوية)، فإذا مات العتيق ورثوه أعشارًا؛ لأنه لو مات المعتق يومئذ ورثوه كذلك؛ لأنهم سواء في القرب إليه وهذا بخلاف ما لو ظهر له مال فإن نصفه لابن الابن ونصفه الآخر للتسعة؛ لأنهم ورثوه عن آبائهم والولاء لم يرثوه، فإذا مات العتيق فمن هو أحق؛ إذ ذاك من عصباته فهو أحق به وهؤلاء العشرة سواء في ذلك ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٦٨٢) حيث قال: "الولاء أقرب عصبة السيد؛ أي: المعتق إليه يوم موت عتيقه وهو؛ أي: هذا الذي ذكرناه المراد بالكُبر بضم الكاف وسكون الموحدة المذكور في حديث عمرو بن شعيب السابق وهو "ميراث الولاء للكبر من الذكور"، (فلو مات سيد)؛ أي: معتق (عن ابنين، ثم) مات (أحدهما)؛ أي: الابنين (عن ابن، ثم مات عتيقه)؛ أي: السيد (فإرثه لابن سيده) دون ابن ابنه؛ لأن الولاء للكبر، ولأنه أقرب عصبته إليه ".