للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المرأة فليست من العصبة.

قوله: (قَالَ الْقَاضِي).

هو ابن رشد.

قوله: (وَإِذْ قَدْ تَقَرَّرَ مَنْ لَهُ وَلَاءٌ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ وَلَاءٌ).

وسيفرع المؤلف على هذه المسألة مسألة أخرى وربما يعتبرها أصلًا، هل ترتيب الولاء في الميراث كترتيبه في الميراث الذي مر بنا في النسب أو لا يكون كذلك أو يختلف؟ لا شكَّ أنه يختلف، فما هو المعتبر في ذلك هل ينظر إلى الأكبر المتقدم رتبة، أو أنه كما درسنا فيما يتعلق بالمواريث؟ لا شكَّ أنه يختلف منهجًا عن المنهج الذي درسناه بالنسبة للإرث.

قوله: (فَبَقِيَ النَّظَرُ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِ الْوَلَاءِ في الْوَلَاءِ؛ فَمِنْ أَشْهَرِ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ الْمَسْأَلَةُ التِي يَعْرِفُونَهَا بِالْوَلَاءِ لِلْكِبَرِ (١)).

ويقصد بالكبر هنا ليس الكبر سنًّا، ولكنه الأقرب درجة.

قوله: (مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ أَخَوينِ أَوِ ابْنَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ وَتَرَكَ ابْنًا، أَوْ أَحَدُ الِابْنَيْنِ).

فهل ينتقل له الميراث أو لا؟ وقد مر بأنه لو هلك هالك، كان له أبناء ومات أحدهم قبل هذا الذي ترك التركة فلا يرث، لكن لو قُدِّر أنه مات وله أبناء فإنهم يشتركون، فحق هذا الابن الذي توفي بعد استحقاقه الإرث ينتقل إلى أقرب ورثته ويأتي في المقدمة أبناؤه.


(١) قال الكاساني: "ومعنى قولهم الولاء للكبر؛ أي: للأقرب، وهو أقرب العصبة إلى المعتق، يُقال: فلان أكبر قومه إذا كان أقربهم إلى الأصل الذي ينسبون إليه ".
انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ١٦٤)، وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (١٢/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>