للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاء عليه؛ لأنها ترثه فكذلك الولاء فقاسوا بين الأمرين، يعني: قاسوا الولاء على الإرث.

قوله: (وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ بِقِيَاسِ الْمَعْنَى (١)، وَهُوَ أَرْفَعُ مَرَاتِبِ الْقِيَاسِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يُوهِنُهُ الشُّذُوذُ).

قياس المعنى؛ لأن هذا إرث وهذا إرث، فهي ترث هذا فلماذا لا يكون الولاء؟ وألحقوا هذا بهذا عن طريق المعنى، ولكن الشهود كما قال بأن الولاء لا ينجر في هذه الحالة ولكنه قاصر على معتقها أو معتق من يعتقه معتقها.

قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ لِلنِّعْمَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُعْتِقِ عَلَى الْمُعْتَقِ).

فبسبب ذلكم الإحسان، تلك النعمة التي أسداها المعتِق للمعتَق فإنه خلصة من رقِّ الملك وأخرجه إلى دنيا الحرية.

قوله: (وَهَذِهِ النِّعْمَةُ إِنَّمَا تُوجَدُ فِيمَنْ بَاشَرَ الْعِتْقَ، أَوْ كَانَ مِنْ سَبَبٍ قَوِيٍّ مِنْ أَسْبَابِهِ، وَهُمُ الْعَصَبَةُ) (٢).


(١) يُنظر: "المعتمد" لأبي الحسين البصري (٢/ ٢٩٨) حيث قال: " أما قياس المعنى فهو أن يكون شبه فرعه بأصله لا يعارضه شبه آخر فإن عارضه كان خفيًا جدًّا كرد العبد إلى الأمة في تنصيف حدِّ الزنا ".
ويُنظر: "البرهان في أصول الفقه" للجويني (٢/ ٥٥) حيث قال: "قياس المعنى هو الذي يستند إلى معنى يناسب الحكم المطلوب بنفسه من غير واسطة".
(٢) "عصبة الرجل": بنوه وقرابته لأبيه، وإنَّما سمُّوا عصبة؛ لأنَّهم عَصَبوا به، أي: أحاطوا به، فالأب طرف والابن طرف، والعم جانب، والأخ جانب.
و"العصبة": هم كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال إن لم يكن معه ذو فرض، أو ما فضل بعد الفروض. انظر: "الصحاح" للجوهري: (١/ ١٨٢) "شرح السراجية" للجرجاني (ص ٧٠)، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ٦٠٥)، ونهاية المحتاج (٦/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>