للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في قصة عائشة - رضي الله عنه - مع بريرة (١)، أو أن هذا الذي أعتقته أعتق غيره فإنه ينجر الولاء إلى تلك المرأة أو ابنها، هذا فيما يتعلق بها، وكذلك أيضًا يشمل ذلك الكتابة، فلو كاتبت أحدًا فإنه أيضًا يدخل في ذلك وينجر الولاء، فالولاء كما هو معلوم بأيِّ طريق كان سواء كان عن طريق العتق إنجازًا أو العتق المؤجل أو الكتاب أو بأي طريق كان سواء كان واجبًا كما يحصل في بعض الكفارات أو النذور أو كان غير واجب، وسواء بدأ بعتق بعضه أو أعتقه كاملًا فإن الولاء يثبت للمعتق.

قوله: (إِمَّا بِوَلَاءٍ أَوْ بِنَسَبٍ، مِثْلَ مُعْتَقِ مُعْتَقِهَا أَوِ ابْنِ مُعْتَقِهَا).

الذي يكون عن طريق النسب، أما ذلك عن طريق الولاء ولاء جرٍّ.

قوله: (وَأَنَّهُنَّ لَا يَرِثْنَ مُعْتَقَ مَنْ يًرِثْنَهُ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ شُرَيْحٍ (٢)).

فلو قُدِّر أن أخاها أعتق مملوكًا فإنها لا ترثه مع أنها ترث أخاها لكن هنا لا ترثه فلا ترث الولاء عن طريق من ترثه، لكنها ترث من أعتقته هي، أو من أعتق من أعتقته، أو ولد معتقها، أما من ترثهم فلو أعتق أحدهم عتيقًا فإنه لا يكون لها الولاء عليه ولا ترثه.

قوله: (وَعُمْدَتُهُ أَنَّهُ لَمَّا كانَ لَهَا وَلَاءُ مَا أَعْتَقَتْ بِنَفْسِهَا كانَ لَهَا وَلَاءُ مَا أَعْتَقَهُ مُوَرِّثُهَا قِيَاسًا عَلَى الرَّجُلِ).

فالمسألة مقايسة، وهناك قول ولكن ليس قول الجمهور بأنه يثبت لهما الولاء بالنسبة لمن أعتق من ترثه، يعني: معتق من ترثه يثبت لها


(١) سبق تخريج حديث بريرة.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٦٥) حيث قال: "وروي عن الزبير أنه كان يقول إن الولاء يورث كما يورث المال وأن من احرز من المال شيئًا احرز مثله من ولاء الموالي إلا النساء، وبه قال شريح وطائفة".
وينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٥١١) حيث قال: "وقال شريح: يمضي الولاء على وجهه كما يمضي الميراث، ولكن لا يورث الولاء أنثى إلا شيئًا أعتقته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>