للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مع الأسف يأخذونه على المسلمين الآن ويقولون إن المسلم يسترق الإنسان، فيرون فيه ذلًّا وتعديًا وهذا لعدم إدراكهم روح الإسلام وعدم معرفتهم به وأن هذا الرق لا يأتي أصلًا مباشرًا فى ون سبب، ولكن هذا الإنسان قد أخذ أسيرًا فحفظت رقبته من أن تقطع وأخذته أسيرًا ومع ذلك نجد أن الإسلام فتح كلَّ الطرق والمنافذ ورغب ودعى إلى إعتاق الرقيق، حتى العتق في الكفارات: كمن يجامع في نهار رمضان، أو من ظاهر من امرأته، أو كفارة اليمين أيضًا، ففيه ترغيب وحض للمالكين للرقاب عن طريق الإحسان، وعن طريق المكاتبة، وعن طريق التبعيض، وهناك طرق كثيرة جدًّا رغب الإسلام فيها.

قوله: (الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مَدْخَل فِي وِرَاثَةِ الْوَلَاءِ) (١).

فلا ينتقل إليها عن طريق الميراث، فلو قُدِّر أن لها وارثًا ترثه فأعتق عتيقًا فإنها لا ترث ذلك، لكن ميراثها مقصور على من أعتقته أو أعتق من أعتقته، وهذا الثاني يعرف بجر الولاء، أو بالنسبة لابن معتقها.

قوله: (إِلَّا مَنْ بَاشَرْنَ عِتْقَهُ بِأَئفُسِهِنَّ أَوْ هَاجَرَ إِلَيْهِنَّ مَنْ بَاشَرْنَ عِتْقَهُ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: " الدر المختار وحاشية ابن عابدين " (٦/ ١٢٢) حيث قال: "وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ".
ومذهب المالكية، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤٢٠) حيث قال: "والولاء لا ترثه؛ أي: لا تستحقه أنثى مطلقًا ولو كانت عاصبة بغيرها أو من غيره ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٧٦) حيث قال: "ومن ثم لا ترث امرأة بولاء؛ لأن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسب ورث الذكور فقط ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ١٢٧) حيث قال: " ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ".

<<  <  ج: ص:  >  >>