للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْبَنِينَ إِذَا أُعْتِقَ الْأبُ؟

وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهُمْ بَعْدَ عِتْقِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَمَسَّ الْمَوْلُودَ الرِّقُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ).

يعني: إذا لم يلحقه الرقُّ وهو في بطن أمِّه، والأصل فيه أنه يكون رقيقًا ما دامت الأم كانت مملوكة.

قوله: (وَذَلِكَ يَكُونُ إِذَا تَزَوَّجَهَا الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَبْلَ عِتْقِ الْأَبِ هُوَ لِمَوَالِي الْأُمِّ).

وهذه المسألة ليس فيها خلاف.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ هَلْ يَجُرُّ وَلَاءَ بَنِيهِ لِمَوَالِيهِ أَمْ لَا يَجُرُّ؟).

يعني: أصبح العبد، أي: الأب حرًّا كالحال بالنسبة للأم والولد ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه، فهل هذا الذي أصبح حرًّا يجر الولاء معه ويعود أبناؤه إليه ويكون الولاء لمواليه؟

قوله: (فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)).


(١) يُنظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" للخلوتي (٤/ ٥٧٣) حيث قال: "وجر العتق أو الولاء: أشار الشارح إلى أن فاعل جر ضمير عائد على العتق أو الولاء، فالمعنى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق وعلى الثاني وجر الولاء لعتيق ولاء ولد المعتق، قوله: أي أولاد المعتق بالفتح، أي: ولو كان ذلك الولد حرًّا بطريق الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة؛ لأنه يتبع أُمَّه وولاء ذلك الولد لمعتق أبيه ".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ١١٩) حيث قال: " ولو تزوجت عبدًا أو مكاتبًا فالولاء لمواليها فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى مواليه ".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١٠/ ٣٧٧) حيث قال: "ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لموالي الأم؛ لأنهم أنعموا عليه لعتقه بعتقها، فإن أعتق =

<<  <  ج: ص:  >  >>