(١) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ١٢٨) حيث قال: " في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالي الأم ". (٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٠)، و"السنن الكبرى" (١٠/ ٥١٧). (٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٠). (٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤١). (٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٢)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٥١٦). (٦) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٣). (٧) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٩٣) رواه عكرمة عن يزيد بن عبد الملك. (٨) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٢٩٣). (٩) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٩/ ٤٤). (١٠) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٥١٥، ٥١٦).