(٢) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ١٢٨) حيث قال: "وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم ". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٧١) حيث قال: " (فإن أعتق الجد والأب رقيق انجر) الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد أيضًا لما مرَّ (فإن أعتق الأب بعده)، أي: الجد (انجر) من موالي الجد (إلى مواليه)، أي: الأب؛ لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقًا، فإذا عتق كان أولى بالجر؛ لأنه أقوى من الجد في النسب، وإذا انقرض موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد، ولا إلى موالي الأم بل يبقى لبيت المال (وقيل) لا ينجر إلى موالي الجد بل (يبقى لموالي الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد)؛ لأنه إنما لم ينجرَّ لبقاء الأب رقيقًا، فإذا مات زال المانع ". (٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ١٢١) حيث قال: "الجد لا يجر ولاء حافده في ظاهر الرواية سواء كان الأب حيا أو ميتًا".