للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَابِعِينَ لِأُمِّهِمْ كَانُوا فِي مُوجِبِ الْحُرِّيَّةِ تَابِعِينَ لَهَا، وَهُوَ الْوَلَاءُ، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْجَدَّ يَجُرُّ وَلَاءَ حَفَدَتِهِ إِذَا كَانَ أَبُوهُمْ عَبْدًا) (١).

فإذا كان الأب عبدًا أو كان قد مات فهل الجد يجرُّ الولاء؟ وقد أطلق المؤلف، والمراد: إذا كان الجد حرًّا والأب رقيقًا، فهل يجر الجد ولاءَ أحفاده أو لا؟ يرى الإمام مالك ذلك وهي رواية أخرى، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد مع الفريق الآخر (٢).

قوله: (إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ الْأَبُ).

فإذا عتق الأب رجع حينئذٍ إليه؛ لأنه هو الأقرب؛ لأن الجد إنما يدلي أصلًا بواسطة الأب فعاد الأب إلى الحرية فعادت له سلطته وأولويته.

قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ) (٤).


(١) يُنظر: " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٤١٩) حيث قال: "من معتق الجد والأم؛ أي: جد الأولاد وأمهم … أن المعتقة بفتح التاء إذا تزوجت بعبد له أب عبد أيضًا وأتت منه بأولاد وأبوهم وجدهم رقيقان فولاء أولادها لمن أعتقها؛ لأنه لا نسب لهم من حر فإن أعتق الجد رجع الولاء لمعتقه من معتق الأم؛ لأن الأولاد صار لهم حينئذٍ نسب من حر فإن أعتق الأب رجع الولاء لمن أعتقه من معتق جدهم ولو أعتق الأب قبل عتق الجد رجع الولاء لمن أعتقه من معتق الأم ".
(٢) يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" للحجاوي (٣/ ١٢٨) حيث قال: "وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٧١) حيث قال: " (فإن أعتق الجد والأب رقيق انجر) الولاء من موالي الأم إلى موالي الجد أيضًا لما مرَّ (فإن أعتق الأب بعده)، أي: الجد (انجر) من موالي الجد (إلى مواليه)، أي: الأب؛ لأن الجد إنما جره لكون الأب كان رقيقًا، فإذا عتق كان أولى بالجر؛ لأنه أقوى من الجد في النسب، وإذا انقرض موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد، ولا إلى موالي الأم بل يبقى لبيت المال (وقيل) لا ينجر إلى موالي الجد بل (يبقى لموالي الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد)؛ لأنه إنما لم ينجرَّ لبقاء الأب رقيقًا، فإذا مات زال المانع ".
(٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ١٢١) حيث قال: "الجد لا يجر ولاء حافده في ظاهر الرواية سواء كان الأب حيا أو ميتًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>