(٢) يُنظر: "المدونة" (٢/ ٥٧٨) حيث قال: "قال: قال: مالك: عقل ما جرموا إليها من جريرة على قومها وما تركوا من ميراثهم فهو لولد المرأة إن كان لها ولد وإن كانت ميتة، فإن لم يكن لها ولد فلولد ولد الذكور من ولدها وولد ولدها الذكور دون الإناث ". (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (١٦/ ٤٦) حيث قال: "إذا تزوج عبد لرجل بمعتقة لرجل فأتت منه بولد ثبت المولى الأم الولاء على الولد؛ لأنه عتق بإعتاق الأم فكان ولاؤه لمولاها، فإن أعتق بعد ذلك مولى العبد عبده انجر ولاء الولد من موالي الأم إلى موالي العبد". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير على متن المقنع" لعبد الرحمن بن قدامة المقدسي (٧/ ٢٤٤) حيث قال: "ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب وجملة ذلك أن العتيق إذا لم يخلف من نسبه من يرثه كان ماله لمولاه، فإن كان مولاه ميتًا فهو لأقرب عصبته سواء كان ولدًا أو أخا أو عمًّا أو أبًا أو غيره من العصاب، وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى فإن لم يكن له عصبة من أقاربه كان الميراث لمولاه ثم لعصباته الأقرب فالأقرب ثم لمولاه وكذلك أبدًا".