(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٥٩) حيث قال: "ولا يصح عتق السفيه إِلَّا لأم ولده؛ لأنه ليس له فيها إِلَّا الاستمتاع ويسير الخدمة (و) بلا (إحاطة دين) بماله، فإن أحاط به لم يصحَّ عتقه". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٩١) حيث قال: " (ومن أعتق في مرضه) المخوف (ستة) أعبد أو إماء (قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم) ظاهرًا (ثم ظهر) على معتقهم (دين يستغرقهم)، أي: الستة (بيعوا) كلهم (فيه)، أي: الدين، لتبين بطلان عتقهم لظهور الدين". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٣٥٩) حيث قال: "ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق".