للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعتق ما يخصُّه ثم يسري بعد ذلك إلى نصيب شركائه فإنه يقوم ويدفع لهم ذلك الملك التام ملكًا صحيحًا وأن يكون رشيدًا فلا يكون محجورًا عليه.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي عِتْقِ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَفِي عِتْقِ الْمَرِيضِ وَحُكْمِهِ.

فَأَمَّا مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ).

أي: عنده مال ولكن عنده دين يحيط بماله بحيث لو وفَّى الغرماء لم يبق عنده شيء، فهل له أن يعتق هؤلاء العبيد الذين عنده؟ على العبد أن يتخلص من حقوق العبيد ثم بعد ذلك يفعل الخير بالنسبة إلى أعمال البر ونحوها.

* قوله: (فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ عِتْقِهِ، فَقَالَ أكْثَرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: مَالِكٌ وَغَيْر: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ) (١).

فالأئمة انقسموا إلى قسمين: فريق يمنع ذلك وهو الإمام مالك (٢)، وأحمد (٣)، والفريق الآخر يجيز، وهما الإمامان الشافعي (٤)،


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٤) حيث قال: "أما قوله في الذين عليهم الدين أن يحيطه بماله، أنه لا يجوز عتقه، فعلى ذلك أكثر أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، والليث".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٥٩) حيث قال: "ولا يصح عتق السفيه إِلَّا لأم ولده؛ لأنه ليس له فيها إِلَّا الاستمتاع ويسير الخدمة (و) بلا (إحاطة دين) بماله، فإن أحاط به لم يصحَّ عتقه".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٩١) حيث قال: " (ومن أعتق في مرضه) المخوف (ستة) أعبد أو إماء (قيمتهم سواء، وثلثه يحتملهم) ظاهرًا (ثم ظهر) على معتقهم (دين يستغرقهم)، أي: الستة (بيعوا) كلهم (فيه)، أي: الدين، لتبين بطلان عتقهم لظهور الدين".
(٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٣٥٩) حيث قال: "ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجبه غيره، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>