للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبو حنيفة (١).

* قوله: (وَقَالَ فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ (٢): وَذَلِكَ جَائِزٌ حَتَّى يَحْجُرَ عَلَيْهِ الْحَاكمُ، وَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى التَّحْجِيرَ مِنْهُمْ، وَقَدْ يَتَخَرَّجُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ الْجَوَازُ قِيَاسًا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ (٣)).

فما نُقِل عن مالك هو المنع لكن هناك ما يعرف بالتخريج، أي: تخريج مسائل عن أصول مالك، وقد مرَّ في الرهن شيء ممكن، فيقال: يجوز ذلك على أصول مالك لكن الذي نقل عنه هو المنع.

* قوله: (وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِ الرَّاهِنِ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.

وَعُمْدَةُ مَنْ مَنَعَ عِتْقَهُ أَنَّ مَالَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مُسْتَحَقٌّ لِلْغُرَمَاءِ).

فلا يعتبر مالًا له؛ لأنه لو وفَّى الحقوق لم يبق عنده شيء.

* قوله: (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَهِيَ الْعِلَّةُ الَّتِي بِهَا يَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفَ).


(١) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٩/ ٣٠٠)، حيث قال: "وإن لم يكن الدين محيطًا بماله جاز عتقه".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٤) حيث قال: "وخالفهم فقهاء الحجاز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه فقالوا: عتق ما عليه الدين وهبته، وإقراره جائز، كل ذلك عليه، كان الدين محيط بماله، أو لم يكن حتى يفلسه الحاكم، ويحبسه، ويبطل إقراره، ويحجر عليه، فإذا فعل الفاضي ذلك، لم يجز إقراره، ولا عتقه، ولا هبته".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٦٣) حيث قال: "يجوز للمدين الذي أحاط الدين بماله أن يرهن بعض ما بيده لبعض غرمائه في معاملة حادثة أو قديمة على الإحاطة إذا أصاب وجه الرهن وكان ذلك المدين صحيحًا أو مريضًا على أحد القولين كان المرتهن ممن لا يتهم عليه أم لا (قوله أي لمن أحاط الدين بماله)، أي: ولم تقم عليه الغرماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>