للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا اشتكى أصحاب الحقوق هذا المدين ورفعوا الأمر إلى الحاكم، فالحاكم حينئذٍ يحجر عليه.

* قوله: (وَالْأَحْكَامُ يَجِبُ أَنْ تُوجَدَ مَعَ وُجُودِ عِلَلِهَا، وَتَحْجِيرُ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِعِلَّةٍ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ وَاجِبٌ مِنْ مُوجِبَاتِ الْعِلَّةِ فَلَا اعْتِبَارَ بِوُقُوعِهِ).

أما قبل ذلك فلا، ومجرد إحاطة الدين غير كافية بدليل أنه قد تحصل منه بعض التصرفات.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي أَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ وَيُحْبِلَهَا وَلَا يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ حَتَّى يَضْرِبَ الْحَاكِمُ عَلَى يَدَيْهِ) (١).

وقد مرَّ بنا أنه إذا حُجِر عليه فإنه يحدد له جزء من المال ينفق منه على نفسه وعلى عياله وعلى أولاده، وليس معنى هذا أن تُؤخذ أمواله وتسلب من بين يديه فلا يأكل ولا يشرب فهناك مصالح تتعارض، والحفاظ على النفس تأتي في المقدمة.

* قوله: (فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ تَصَرُّفَاتِهِ هَذَا الْحُكْمَ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٣٤) حيث قال: "وخالفهم فقهاء الحجاز وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه فقالوا عتق ما عليه الدين وهبته وإقراره جائز كل ذلك عليه كان الدين محيط بماله أو لم يكن حتى يفلسه الحاكم ويحبسه ويبطل إقراره ويحجر عليه فإذا فعل القاضي ذلك لم يجز إقراره ولا عتقه ولا هبته، وهو معنى ما ذكره المزني عن الشافعي واحتج بالإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيء أنفقه من مال فيما شاء حتى يضرب الحاكم على يده ويحجر عليه".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٦٨) حيث قال: "فإن كان عليه)، أي: المريض (دين) مستغرق له عند موته (فقيل: لا يصح الشراء)؛ لئلا يملكه من غير عتق (والأصح صحته)؛ إذ لا خلل فيه (ولا يعتق، بل يباع للدين) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>