للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا خِلَافَ عِنْدِ الْجَمِيعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَ غَيْرُ الْمُحْتَلِمِ مَا لَمْ تَكُنْ وَصِيَّةً مِنْهُ (١)).

وغير المحتلم أمر لا يختلف فيه العلماء، فإن العتق من المحتلم، وليس المراد أنه يُعتَق، بل المراد هل يعتِق المحتلم أو لا؟ وهذا هو الظاهر، فلا يجوز أن يعتق الصغير.

* قوله: (وَكَذَلِكَ الْمَحْجُورُ) (٢).

سواء كان الحجر لمصلحة الغرماء أو أحجر عليه لكونه غير رشيد كأن يكون كبيرَ السنِّ لكن لا يحسن التصرف في ماله فيحجر عليه.

* قوله: (وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عِتْقُهُ لِشَيْءٍ مِنْ مَمَالِيكِهِ إِلَّا مَالِكًا وَأَكْثَرَ أَصْحَابِهِ، فَإِنَّهُمْ أَجَازُوا عِتْقَهُ لِأُمِّ وَلَلِإِ (٣)، وَأَمَّا الْمَرِيضُ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ عِتْقَهُ إِنْ صَحَّ وَقَعَ).

وإعتاق المريض فيه كلام كثير للعلماء لا يتعلق بالعتق وحده، بل


(١) يُنظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ١٦٢) حيث قال: "واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكًا صحيحًا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما، وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز".
(٢) المحجور: الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أم أبي كما هو حال أهليته. "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٣٠٠).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢٦٥٣) حيث قال: "ولا يمنع من تصرف غير مالي (كخلعه) لما فيه من أخذ مال (وطلاقه) ولو أدى إلى حلول مؤخر الصداق وتحاصص به (وقصاصه) من جان عليه أو على وليّه؛ إذ ليس فيه مال بالأصالة (وعفوه) عن قصاص أو حد مما لا مال فيه بخلاف الخطإ والعمد الذي فيه مال (وعتق أم ولده) التي أحبلها قبل التفليس الأخص ولو بعد الأعم (و) إذا أعتقها (تبعها مالها إن قل) بل ولو كثر على المذهب؛ إذ لا يلزم بانتزاع مال رقيقه (وحل به)، أي: بالفلس الأخص".

<<  <  ج: ص:  >  >>