(٢) المحجور: الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أم أبي كما هو حال أهليته. "التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي (ص ٣٠٠). (٣) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٢٦٥٣) حيث قال: "ولا يمنع من تصرف غير مالي (كخلعه) لما فيه من أخذ مال (وطلاقه) ولو أدى إلى حلول مؤخر الصداق وتحاصص به (وقصاصه) من جان عليه أو على وليّه؛ إذ ليس فيه مال بالأصالة (وعفوه) عن قصاص أو حد مما لا مال فيه بخلاف الخطإ والعمد الذي فيه مال (وعتق أم ولده) التي أحبلها قبل التفليس الأخص ولو بعد الأعم (و) إذا أعتقها (تبعها مالها إن قل) بل ولو كثر على المذهب؛ إذ لا يلزم بانتزاع مال رقيقه (وحل به)، أي: بالفلس الأخص".