للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتعلق أيضًا بإعطاء بعض ماله لغيرهم وكذلك فيما يتعلق بطلاقه لزوجته في مرضه المخوف الذي هو مرض الموت فهل يكون ذلك مانعًا لها من الميراث أم لا؟ وقد مر بنا عدة مسائل بأن المريض له أحكام تخصه.

* قوله: (وَإِنْ مَاتَ كَانَ مِنَ الثُّلُثِ) (١).

إن صحَّ وشفي من مرضه فإنه من الصحيح كأن يكون متصرفًا في حال صحته ولكن إن مات فإن ذلك محصور في الثلث كما مرَّ في كتاب الوصية.

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ مِثْلُ عِتْقِ الصَّحِيحِ (٢)، الْجُمْهُورِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ).


(١) يُنظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٨/ ٣٧٧) حيث قال: "جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قول مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وعامة أهل الحديث والرأي وحجتهم حديث عمران بن حصين".
ويُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ١٢١) حيث قال: "وإذا أعتق الرجل في مرضه ما يخرج من ثلثه كان العتق جائزًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك".
(٢) علل ابن حزم في "المحلى" (٧/ ١٧٤ - ١٧٥) ذلك بثلاثة وجوه:
أولها: أنه ليس فيه إِلَّا العتق وحده، فإقحامهم مع العتق جميع أفعال المريض خطأ وتعد لحدود اللّه تعالى، والقياس باطل، ولو كان حقّا لكان هاهنا باطلًا؛ لأنهم يفرقون بين حكم العتق وسائر الأحكام، فيوجبون فيمن أعتق شقصًا له من عبد أن يقوم عليه باقيه فيعتقه، ولا يرون فيمن تصدق بنصف عبده أو أوقف نصف داره، أو نصف فرسه، أو تصدق بنصف ثوبه أو بنصف ضيعته: أن يقوم عليه باقي ذلك، وينفذ فعله في جميعه -: فمن أين وجب أن يقاس على العتق هاهنا؟ ولم يجب أن يقاس عليه هنالك؟ إن هذا لتحكم فاسد؟
والوجه الثاني: أنه ليس فيه: من فعل المريض كلمة، ولا دلالة، ولا إشارة بوجه من الوجوه: إنما فيه "أعتق عند موته" فكان الواجب عليهم: أن يجعلوا هذا الحكم فيمن أعتق عند موته صحيحًا أو مريضًا. فمات إثر ذلك، لا فيمن أعتق مريضًا، أو صحيحًا، ثم تراخى موته، فإن هذا لم يعتق عند موته بلا شك وهذا مما خالفوا فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>