للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأهل الظاهر يأخذون بعموم الدليل، وقد أورد المؤلف دليل الجمهور في قصة الرجل الذي أعتق ستة أعبدٍ لا يملك غيرهم فبلغ ذلك رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثًا فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة.

* قوله: (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ، الْحَدِيثُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ).

والحديث مر بنا وهو حديث صحيح وأحد روايات الإمام مسلم في الصحيح (١)، وأخرجه أيضًا أصحاب السنن (٢).

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْعِتْقُ كَرْهًا فَهُمْ ثَلَاثَة: مَنْ بَعَّضَ الْعِتْقَ).

فهناك من يدخل عليهم العتق كرها، أي: يلزمه العتق وهم أصناف ثلاثة: كمَن يملك رقيقًا فأعتق جزءًا منه وهو أيضًا ملكه لا يشركه غيره فيه، فهذا بلا شك يسري العتق إلى جميعه فأصبح العتق في حقِّه كرها، أي: أنه ملزم بذلك وهذا ما عبر عنه المؤلف.

* قوله: (وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ قِسْمَيْهِ).

فلا يختلف العلماء في أن مَن أعتق بعض مملوك له كأن أعتق ربعَه


= الخبر الذي احتجوا به فيما فيه، وأقحموا فيه ما ليس فيه واحتجوا به فيما ليس فيه منه شيء أصلًا، وهذه قبائح موبقة نعوذ باللّه منها.
والثالث: أن هذا الخبر حجة لنا عليهم قاطعة؛ لأن هذا الإنسان لم يبق لنفسه شيئًا أصلًا، هكذا في الحديث أنه لم يكن له مال غيرهم، وهذا عندنا مردود الفعل صحيحًا كان أو مريضًا.
(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨). عن عمران بن حصين، "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فجزأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا".
(٢) أبو داود (٣٩٥٨)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي (١٩٥٧/ ١) وابن ماجه (٢٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>