للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نصفه أو ثلثه وهو يملكه فلا خلاف بين العلماء في أنه يعتق جميعًا (١)، وهذا الذي يريده المؤلف.

* قوله: (وَاثْنَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا وَهُمَا مَنْ مَلَكَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ).

فلو ملك إنسان ذا رحم وسيأتي الخلاف في هذه المسألة: من هم الذين إذا ملكهم إنسان عتقوا عليه هل هم الأصول الآباء وإن علو أو


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٥) حيث قال: "فإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو محرر أو قد حررتك أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينو وكذلك إذا قال: رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدن: أو قال لأمته: فرجك حر".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦٩) حيث قال: " (و) عتق (بالحكم جميعه)، أي: العبد (إن أعتق) سيده الحر المكلف المسلم الرشيد (جزءًا) من رقيقه القنِّ أو المدبر أو المعتق لأجل أو أم ولد أو المكاتب (والباقي له)، أي: لسيده المعتق".
ويُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٢٥) حيث قال: "إن ربيعة، وأبا حنيفة، وعبيد اللّه بن الحسن العنبري - قاضي البصرة - كانوا يقولون في الرجل يعتق بعض عبده، إِلَّا أنه لا يعتق منه إِلَّا ما عتق، وأن العبد يسعى لسيده في قيمته ما لم يعتق منه، وأن ذلك قد روي عن علي - رضي الله عنه -، وبه قال الحسن، والشعبي. وذكرنا الحديث الذي نزع به من قال ذلك، وأن أهل الظاهر قالوا به أيضًا، ومنهم من لم ير على العبد سعاية. وذكرنا أن مالكًا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا والثوري، ومن سميناه معهم، قالوا: يعتق عليه كله".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٥٤) حيث قال: " (و) تصح (إضافته إلى جزء) من الرقيق معين كيد، ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع (فيعتق كله) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٥) حيث قال: " (ومن أعتق جزءًا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق (معينًا) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى كيده ورجله و (كرأسه وأصبعه أو مشاعًا كنصفه وعشر عشره ونحوه) كجزء من ألف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>