للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصول الأبناء وإن نزلوا أو يدخل في ذلك الحواشي كالأخوة أو أنه مقصور على الآباء والأبناء ويخرج الإخوة؟ الأول: مذهب المالكية (١)، والثاني: مذهب الشافعية (٢)، والثالث: مذهب الحنفية (٣) والحنابلة (٤) بأنه يعتق كل ذي رحم محرم، وأيضًا لو تعدى الملك على مملوكه وقد مرت الأحاديث التي أوصت بالمحافظة على الرقيق وأن "من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللّه -سُبْحَانَهُ وتَعَالى- عنه بكل إرب منها إربًا منه من نار جهنم"، أي: يعتق اللّه تعالى بكل عضو منها ما يقابله عضو منه من النار حتى لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

* قوله: (فَأَمَّا مَنْ بَعَّضَ الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مَنْ وَقَعَ تَبْعِيضُ الْعِتْقِ مِنْهُ وَليْسَ لَهُ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا الْجُزْءُ الْمُعْتَقُ).

وهذا يسمى بالذي له شريك، أي: أعتق بعضه ولكنه لا يملك إِلَّا هذا الجزء الذي أعتقه وهذا أيضًا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون موسرًا


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٦٦) حيث قال: "ثلاث مسائل العتق بالقرابة والعتق معسرًا والعتق معسرًا ورتبها هكذا فقال (وعتق بنفس الملك)، أي: بذات الملك والإضافة للبيان، أي: بالملك، أي: بمجرد الملك من غير توقف على حكم (الأبوان) نسبًا لا رضاعًا (وإن علوا والولد) نسبا (وإن سفل) مثلث الفاء (كبنت) بكاف التمثيل وفي نسخة باللام، أي: وإن سفل حال كونه لبنت وهي أولى للنص على المتوهم (و) عتق بالملك (أخ وأخت) نسبًا (مطلقًا) شقيقين أو لأب أو أم وضابط ما ذكره المصنف أنه يعتق بالملك الأصول والفروع والحاشية القريبة ومحل العتق في الجميع".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣٦٦ - ٣٦٧) حيث قال: "إذا (ملك) ولو قهرًا (أهل تبرع أصله) من النسب، وإن علا الذكور، والإناث (أو فرعه)، وإن سفل كذلك (عتق) ".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٥) حيث قال: "وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه".
(٤) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٤/ ٦٩٦) حيث قال: "يحصل العتق (يملك) من مكلف رشيد وغيره (لذي رحم محرم بنسب) كأبيه وجده، وإن علا، وولده وولد ولده وإن سفل، وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته".

<<  <  ج: ص:  >  >>