للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يكون معسرًا، أي: قادرًا على أن يشتري نصيب شريكه فيقوم عليه فيعتق هاما أن يكون عاجزًا.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ يَمْلِكُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَلَكِنْ بَعَّضَ عِتْقَهُ اخْتِيَارًا مِنْهُ).

فهذا الرقيق عنده عبد اسمه أحمد أو محمد أو علي فأعتق بعضه وهو يملكه نقول بأنه قد أعتق جميعًا.

* قوله: (فَأَمَّا الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا حَظَّهُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٣): إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ).

فهذا هو رأي جمهور العلماء، فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، أي: نصفة مثلًا وبقي النصف الآخر وكان هذا المعتق موسرًا، أي: عنده مال


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٣٧٠) حيث قال: " (قوله: فأعتق أحد الشركاء نصيبه)، أي: أو أعتق بعضًا من نصيبه وصار الباقي بلا عتق له ولغيره كعبد بين اثنين مناصفة فيعتق أحدهما ربعه فيكمل عليه بالحكم ربعه الباقي من نصيبه ونصف شريكهء (قوله: إن دفع القيمة يومه)، أي: حالة كونها معتبرة يومه (قوله: لا يوم العتق)، أي: لحصته (قوله: أنه لا يشترط الدفع بالفعل)، أي: وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن يكون موسرًا بها".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٥٢) حيث قال: " (وإذا كان بينهما)، أي: الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين (عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه) أو بعضه بنفسه أو وكيله (عتق نصيبه) ولو كان معسرًا (فإن كان معسرًا) عند الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري لمفهوم الحديث الآتي (وإلا) بأن لم يكن معسرًا (سرى) العتق عليه (إليه)، أي: نصيب شريكه".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٦) حيث قال: " (وإن أعتق) أحد شريكين (شركًا له في عبد) أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (كله) أو أعتق الأمة المشتركة كلها. (وهو)، أي: الشريك الذي باشر العتق (موسر بقيمة باقيه يوم)، أي: حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فطر عتق) العبد (كله) أو الأمة كلها (وعليه)، أي: الشريك المباشر للعتق (قيمة باقيه لشريكه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>