(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٦/ ٤٥٢) حيث قال: " (وإذا كان بينهما)، أي: الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين (عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه) أو بعضه بنفسه أو وكيله (عتق نصيبه) ولو كان معسرًا (فإن كان معسرًا) عند الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري لمفهوم الحديث الآتي (وإلا) بأن لم يكن معسرًا (سرى) العتق عليه (إليه)، أي: نصيب شريكه". (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٦) حيث قال: " (وإن أعتق) أحد شريكين (شركًا له في عبد) أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (كله) أو أعتق الأمة المشتركة كلها. (وهو)، أي: الشريك الذي باشر العتق (موسر بقيمة باقيه يوم)، أي: حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فطر عتق) العبد (كله) أو الأمة كلها (وعليه)، أي: الشريك المباشر للعتق (قيمة باقيه لشريكه) ".