(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٥١٤) حيث قال: "إذا أعتق أحد الشريكين العبد صار العبد كله حرًّا، فإن كان موسرًا ضمن حصة شريكه في ماله، وإن كان معسرًا سعى العبد في حصة شريكه حتى يؤدي قيمته، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. ثم اختلفوا في رجوع العبد بما يسعى فيه عليه إذا أيسر فأوجب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق. وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٤). (٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٦٩) حيث قال: " (ولا يرجع المستسعى) على المفعول، أي: العبد (على المعتق بشيء بإجماع بيننا) خلافا لابن أبي ليلى فإنه يرجع عنده على المعتق إذا أيسر، وإنما لا يرجع بالاتفاق". (٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٦٢) حيث قال: "وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق)، أي: زال ملكه عنه (فإن كان) المعتق (موسرًا =