للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَهُوَ حُرٌّ يَوْمَ أَعْتَقَ حَظَّهُ مِنْهُ الْأَوَّلُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (١)، وَجَمَاعَةُ الْكُوفِيِّينَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى (٢) جَعَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا سَعَى فِيهِ مَتَى أَيْسَرَ).

لأن الولاء أصبح له فقالوا: يرجع عليه، وهذا خلاف مذهب الفريق الأول.

* قوله: (وَأَمَّا شَرِيكُ الْمُعْتِقِ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فِي أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُقَوِّمَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتِقِ).

الشريك الذي أعتق شريكه نصيبه وبقي نصيبه مخير في رأي الجمهور بين أن يعتق نصيبه فحينئذ يشارك الأول في الولاء، وبين أن يطلب القيمة فيعطيه الشريك الذي أعتق النصف الخاص به ويصبح الولاء للأول الذي أعتق.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): لِشَرِيكِ المُوسِرِ ثَلَاثَةُ خِيَارَاتٍ؛


= أعتق نصيبه، استسعى العبد في قيمة حصة الباقين حتى يؤديها، فيعتق. وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد".
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٥١٤) حيث قال: "إذا أعتق أحد الشريكين العبد صار العبد كله حرًّا، فإن كان موسرًا ضمن حصة شريكه في ماله، وإن كان معسرًا سعى العبد في حصة شريكه حتى يؤدي قيمته، هذا قول سفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة. ثم اختلفوا في رجوع العبد بما يسعى فيه عليه إذا أيسر فأوجب ابن أبي ليلى، وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعى فيه على المعتق. وانظر:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٤).
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٦٩) حيث قال: " (ولا يرجع المستسعى) على المفعول، أي: العبد (على المعتق بشيء بإجماع بيننا) خلافا لابن أبي ليلى فإنه يرجع عنده على المعتق إذا أيسر، وإنما لا يرجع بالاتفاق".
(٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٤/ ٤٦٢) حيث قال: "وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه عتق)، أي: زال ملكه عنه (فإن كان) المعتق (موسرًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>