للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهَا: أَنْ يُعْتِقَ كَمَا أَعْتَقَ شَرِيكُهُ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَهُمْ. وَالْخِيَارُ الثَّانِي: أَنْ تُقَوَّمَ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يُكَلَّفَ الْعَبْدُ السَّعْيَ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا).

ويكون الولاء بينهما مع أنه حينئذٍ لم يفعل الآخر شيئًا، وهنا خالف الجمهور في هذه الجزئية.

* قوله: (وَللسَّيّدِ الْمُعْتِقِ عَبْدَهُ عِنْدَهُ).

أي: عند أبي حنيفة.

* قوله: (إِذَا قَوَّمَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ فَيَسْعَى فِيهِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُعْتِقِ).

على أساس أنه يرجع إلى الأول.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ).

وكذلك أحمد (١).


= فشريكه بالخيار إن شاء أعتق نصيبه) منجزًا أو مضافًا، وينبغي إذا أضافه أن لا تقبل منه إضافته إلى زمان طويل؛ لأنه كالتدبير معنى، ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء (وإن شاء ضمن المعتق) قيمته إذا لم يكن بإذنه، فإن كان بإذن الشريك فلا ضمان عليه له (وإن شاء استسعى العبد) فيها. (فإن ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للمعتق، وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين)، أي: في الإعتاق والسعاية (وهذا) كله (عند أبي حنيفة - رَحِمَه اللَّهُ -) ".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣١٥) حيث قال: "وقال أحمد بن حنبل بحديث ابن عمر في هذا الباب، وقوله فيه، نحو قول الشافعي، قال: إن كان للمعتق من الشريكين مال ضمن، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، وكان الآخر على نصيبه، ولا يستسعي العبد. هذا يدلُّ على أن حديث ابن عمر عند أحمد أصح من حديث أبي هريرة، وأنه لم يصح عنده ذكر السعاية، وأحمد إمام أهل الحديث في المعرفة بصحيحه من سقيمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>