للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ).

وهذا الحديث والذي يليه خُرِّج في "الصحيحين"، ومع ذلك قيل عن الأول بأن أحد رواته شكَّ في هذه الزيادة التي ستأتي في آخره: "عتق منه ما عتق"، وأيضًا سيأتي في الحديث الآخر حديث أبي هريرة أمر الاستسعى، هل هو مدرج أو لا؟ فسيذكر المؤلف اعتراض الجمهور على الحنفية واعتراض الحنفية أو الكوفيين على الجمهور.

* قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَاذ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (١)).

وهنا الزيادة في هذا الحديث الذي رواه مالك عن نافع ورواه عنه أيضًا أيوب، وقد تردَّد أيوب فيما يتعلق بهذه الفقرة، ومن هنا وقع الخلاف فأخذ الحنفية منها اعتراضًا أوردوه عن الجمهور.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مُحَمَّدٍ، وَأَبِي يُوسُفَ صَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْد فَخَلَاصُهُ مَالُهُ إِنْ كلانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" (٢)).

غير إلحاق المشقة أيضًا بهذه الفقرة، اختلف فيها هل هي من كلام رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أو من كلام قتادة التابعي راوي هذا الحديث؟ هناك من قالوا: إن تلك الزيادة: "عتق منه ما عتق بعضهم"، تردد فيها أيوب ومالك وجزم بها وبأنها من الحديث وهناك أيضًا أصحاب قتادة كشعبة وهشام


(١) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>