(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٩٩). حيث قال: "وقال التمرتاشي: قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} الأمر فيه للندب على الصحيح ". وانظر: "تحفة الفقهاء"، للسمرقندي (٢/ ٢٨١). (٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٤/ ٣٨٨)، حيث قال: "فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق، قلت: الأمر ليس للوجوب؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكهلاهما لا يجب، والأمر جاء في القرآن لغير الوجوب؛ قال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعًا ". (٤) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٤٨٣)، حيث قال: " (هي مستحبة) لا واجبة، وإن طلبها الرقيق قياسًا على التدبير وشراء القريب، ولئلا يتعطل الملك وتتحكم المماليك على المالكين، وإنما تستحب (إن طلبها رقيق) كله أو بعضه ". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٥٩٨)، حيث قال: " (وتسن) الكتابة (لمن) أي: رقيق (علم فيه خيرًا)، للآية (وهو) أي: الخير (الكسب والأمانة)، قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم النخعي وعمرو بن دينار وغيرهما وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، والآية محمولة على الندب لحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه "، ولأنه دعاء إلى إزالة ملكه بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع ". (٦) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (٧/ ٤٤٦)، حيث قال: (وهي مستحبة) هذا المذهب =