للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعضهم حمله على الندب، وهم الجمهور (١).

وتفصيل المسألة: أن صيغة " كاتِبُوهم " أمرية، فإن حُمِلت على ظاهرها دلَّت على الوجوب، وإن وُجد صارف يصرفها من الوجوب حُملت على الندب.

وحملها الظاهرية على الوجوب، وحملها الجمهور على الحضِّ والترغيب والإرشاد بأن ييسر السيد الطريق لمملوكه كي يعتق نفسه عن طريق الكتابِ.

والقائلون بالوجوب قلة، أما القائلون بالندب فهم أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وللإمام أحمد رواية أخرى، ولكن روايته المشهورة مع الجمهور (٦).


(١) سيأتي ذكرهم.
(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٩٩). حيث قال: "وقال التمرتاشي: قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ} الأمر فيه للندب على الصحيح ".
وانظر: "تحفة الفقهاء"، للسمرقندي (٢/ ٢٨١).
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير" (٤/ ٣٨٨)، حيث قال: "فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق، قلت: الأمر ليس للوجوب؛ لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكهلاهما لا يجب، والأمر جاء في القرآن لغير الوجوب؛ قال تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢]، والصيد بعد الإحلال لا يجب إجماعًا ".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٤٨٣)، حيث قال: " (هي مستحبة) لا واجبة، وإن طلبها الرقيق قياسًا على التدبير وشراء القريب، ولئلا يتعطل الملك وتتحكم المماليك على المالكين، وإنما تستحب (إن طلبها رقيق) كله أو بعضه ".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٥٩٨)، حيث قال: " (وتسن) الكتابة (لمن) أي: رقيق (علم فيه خيرًا)، للآية (وهو) أي: الخير (الكسب والأمانة)، قال أحمد: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة، ونحوه قول إبراهيم النخعي وعمرو بن دينار وغيرهما وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، والآية محمولة على الندب لحديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه "، ولأنه دعاء إلى إزالة ملكه بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع ".
(٦) يُنظر: " الإنصاف " للمرداوي (٧/ ٤٤٦)، حيث قال: (وهي مستحبة) هذا المذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>