للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّي يَسْتَوْفِيَهُ" (١)، وروايةٍ أُخرَى عند مُسلمٍ قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٢)، فالقبض فرض في البيع؛ لاجتنابِ الغَبنِ المحتمَلِ تجاه البائع؛ لأنه الضامن إذا تلَفَتْ؛ لأنَّها لم تخرج عن عهدته إلى المالكِ (٣).


= يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (١٧/ ٢٩٠، ٢٩١) حيث قال: " قال مالك: ولا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده ربًا؛ لأنه لو كان عليه أين كان يحاص سيده بما أربى؟ ولو أعتقه تبعه ماله، فلا أحب أن يكون بينه وبين عبده ربًا"، قال ابن رشد: "كره مالك الربا بين العبد وسيده، ولم يحرمه فقال: لا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده ربا، وإن كان العبد يملك على مذهبه ما ملكه سيده أو ملكه غيره بوجه جائز، من أجل أن ملكه لماله غير مستقر، إذ لسيده أن ينزعه منه، فلما كان له أن ينتزع ماله بغير رضاه، لم يحرم عليه أن يأخذ منه ما أربى معه فيه، إلا أنه كره ذلك، إذ لم يأخذه بوجه الانتزاع، وإنما أخذه باسم الربا، فكره ذلك لذلك ".
(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٥).
(٣) يقصد الشارح بقوله: " القبض فرض في البيع ": أنه لا يجوز للمشتري بيع الشيء قبل قبضه.
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء:
فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز إلا أنهم استثنوا بيع العقار.
يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٩) حيث قال: "ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمه الله -، وقال محمد -رحمه الله -: لا يجوز، رجوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبارًا بالمنقول، وصار كالإجارة".
وفي مذهب المالكية إذا اشتراه جزافًا أو غير طعام جاز.
يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٧٢) حيث قال: "وكذلك الطعام إذا بيع جزافًا صبرًا على غير الكيل لا بأس عند مالك، ويبيعه قبل قبضه وقبل انتقاله من موضعه ". وقال ابن بزيزة في جوازه في غير الطعام.
يُنظر: " روضة المستبين " لابن بزيزة (٢/ ٩٥٠) حيث قال: " واتفق مالك، وأكثر أصحابه على القبض مشترك في الطعام فقط، فلا يباع (الطعام) قبل قبضه، ويباع ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>