(١) أخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦). (٢) أخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٥). (٣) يقصد الشارح بقوله: " القبض فرض في البيع ": أنه لا يجوز للمشتري بيع الشيء قبل قبضه. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء: فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز إلا أنهم استثنوا بيع العقار. يُنظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٩) حيث قال: "ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمه الله -، وقال محمد -رحمه الله -: لا يجوز، رجوعًا إلى إطلاق الحديث واعتبارًا بالمنقول، وصار كالإجارة". وفي مذهب المالكية إذا اشتراه جزافًا أو غير طعام جاز. يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٧٢) حيث قال: "وكذلك الطعام إذا بيع جزافًا صبرًا على غير الكيل لا بأس عند مالك، ويبيعه قبل قبضه وقبل انتقاله من موضعه ". وقال ابن بزيزة في جوازه في غير الطعام. يُنظر: " روضة المستبين " لابن بزيزة (٢/ ٩٥٠) حيث قال: " واتفق مالك، وأكثر أصحابه على القبض مشترك في الطعام فقط، فلا يباع (الطعام) قبل قبضه، ويباع ما =