وهذا أصل عند المالكية: ينظر: " الجامع لمسائل المدونة " لابن يونس (٨/ ٩٠٠، ٩٠١) حيث قال: " قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته على ألف دينار نجَّمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة؛ بطل الشرط وجازت الكتابة، وقيل له: لم لا يُبطل الشرط الكتابة إنما باعها نفسها بما سمى من المال على أن يطأها، ويكون كمن باع جاريته على أن يطأها البائع إلى أجل كذا؟ فقال: لا تشبه الكتابة البيع؛ لأن البيع لا يجوز فيه الغرر، والكتابة يجوز فيها الغرر". (٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (٥/ ١٦٥)، حيث قال: " (ص) وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق تأويلان (ش) يعني: أن من كاتب عبده على طعام موصوف إلى أجل معلوم، فإنه يجوز له أن يبع ذلك الطعام للمكاتب قبل قبضه منه، ولا يجوز للسيد أن يبيعه لغير المكاتب قبل قبضه ". (٣) كره الإمام مالك أن يكون هناك ربا بين العبد وسيده. =