للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو جهالة لا تكون فاحشة؛ كالصداق؛ فربما لا يسمَّى المهر في الزواج، والمهر إما أن يكون مسمًّى أو غير مسمًّى؛ فإن كان مسمًّى فلا مانع، وإن كان غير مسمًّى فيُرجع إلى مهر المثل، ومهر المثل، أي: ينظر إلى مثيلاتها من أخواتها وعماتها وخالتها إلخ، ممن يساويها في النسب والمكانة (١).

قوله: (وَمَالِكٌ يجِيزُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ مِنْ جِنْسِ الرِّبَا مَا لَا يُجَوِّزُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيِّ مِنْ مِثْلِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ) (٢).

لأن الإمام مالكًا -رحمه الله - يرى أن العبد وما يملك مِلكٌ لسيده يتصرف فيه وفيما يملكه كيف يشاء؛ لذا لا تدخل المعاملات بينهما في باب الربا (٣)، وقد بُنِي الرِّبا على التشديد؛ لذلك حذَّر اللَّهُ -سبحانه وتعالى- منه وشنَّع أمره، فحَرَّم بيعَ الطعام قبل قبضه كما جاء في الحديث المتفق عليه "مَنِ


(١) يُنظر: " الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٢٥٣)، حيث قال: "وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف فالكتابة جائزة، معناه أن يبين الجنس ولا يبين النوع والصفة، وينصرف إلى الوسط، ويجبر على قبول القيمة، وقد مر في النكاح، أما إذا لم يبين الجنس؛ مثل: أن يقول: دابة؛ لا يجوز؛ لأنه يشمل أجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة، وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة، ومثلها يتحمل في الكتابة، فتعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه ".
وهذا أصل عند المالكية: ينظر: " الجامع لمسائل المدونة " لابن يونس (٨/ ٩٠٠، ٩٠١) حيث قال: " قال ابن القاسم: ومن كاتب أمته على ألف دينار نجَّمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة؛ بطل الشرط وجازت الكتابة، وقيل له: لم لا يُبطل الشرط الكتابة إنما باعها نفسها بما سمى من المال على أن يطأها، ويكون كمن باع جاريته على أن يطأها البائع إلى أجل كذا؟ فقال: لا تشبه الكتابة البيع؛ لأن البيع لا يجوز فيه الغرر، والكتابة يجوز فيها الغرر".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل "، للخرشي (٥/ ١٦٥)، حيث قال: " (ص) وبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجل العتق تأويلان (ش) يعني: أن من كاتب عبده على طعام موصوف إلى أجل معلوم، فإنه يجوز له أن يبع ذلك الطعام للمكاتب قبل قبضه منه، ولا يجوز للسيد أن يبيعه لغير المكاتب قبل قبضه ".
(٣) كره الإمام مالك أن يكون هناك ربا بين العبد وسيده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>