للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: "تطعمني من غسالة الناس" (١).

وعليه، فالمسألة ليست قضية منع، وليس الأمر مجرد اعتراض على المؤلف، وإنما القضية هل ذلك مكروه أو غير مكروه؟

قوله: (وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ؛ مَا الْخَيْرُ الَّذِي اشْتَرَطَهُ اللَّهُ فِي الْمُكَاتَبِينَ في قوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]).

وتعددت أقوال العلماء في المقصود بالخير هنا بين أن يكون هو المال، أو الصلاح، أو الصدق، أو القوة، فتجاوزت أقوالهم في ذلك عشرة أقوال، وتفصيلهم كالآتي:

فمنهم من قال: هو القوة، وهو قول الإمام الشافعي -رحمه الله-، فقال: هي القوة والقدرة على الكسب (٢).

ومن العلماء من قال: هو الصدق والصلاح والوفاء بمال المكاتبة، وهذا قول الإمام أحمد (٣).

ومنهم من قال: إنه الغنى وإعطاء المال، أي: مال المكاتبة، وهذا قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ١٤٤) حيث قال: "قول الله تعالى: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} تأول الشافعي الخير المراد في العبد الاكتساب مع الأمانة؛ ليكون بالاكتساب قادرًا على الأداء، وبالأمانة قادرًا على الوفاء".
(٣) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٨/ ٤٤٠٧، ٤٤٠٨)، حيث قال: "قلت: "للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك؟ " قال أحمد: "نعم إذا كان رجل ليس له حرفة ولا كسب ". قال إسحاق: "كما قال، لما قال الله -عز وجل-: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، ففسروه على المال والحرفة، فأما إذا لم يكن له ذلك فله أن لا يفعل ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٧٠) عن ابن جريج، قال: وبلغني عن ابن عباس قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الخير: المال، وقاله مجاهد قال: "الخير المال، كائنة أخلاقهم ودينهم ما كانت ".

<<  <  ج: ص:  >  >>