للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ مِنْ كتَابَتِهِ شَيْءٌ).

ومن جمهور العلماء: الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة (١) ومالك (٢) والشافعي (٣) وأحمد (٤)، فهؤلاء ومن معهم متفقون على أنه لو بقي عليه شيء ولو درهم واحد كما جاء في الحديث: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتبَتِهِ دِرْهَمٌ" (٥)، وكذلك الحديث الذي فيه "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ" (٦)، وقد جاء به المؤلف في إحدى الروايات دليلًا للجمهور.


(١) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٠٦) حيث قال: "وكان زيد بن ثابت - رضي الله عنه - يقول: "هو عبد ما بقي عليه درهم "، وبه أخذ جمهور الفقهاء، وقالوا: "لا يعتق ما لم يؤد جميع البدل "، والدليل عليه: الحديث الذي بدأ به الكتاب، ورواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق" والأوقية: أربعون درهما، وفي هذا دليل على أنه لم يعتق شيء منه إلا بأداء جميع البدل ".
(٢) يُنظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٢٢/ ١٧٤)، حيث قال: "وقد روي عن عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت وعائشة وأم سلمة: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "، وهو قول سعيد ابن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار والزهري وقتادة وعطاء، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري ".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٤٩٤، ٤٩٥)، حيث قال: " (ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي) للسيد (الجميع) من النجوم لحديث "المكاتب قن ما بقي عليه درهم" وفي معنى أدائه حط الباقي عنه الواجب والإبراء منه والحوالة به".
(٤) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٥٩٩)، حيث قال: " (ومتى أدى) المكاتب (ما عليه) من كتابة (فقبضه) منه (سيده أو وليه) أي: السيد إن كان محجورًا عليه عتق؛ لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" فقد دل الحديث بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي كتابته، جميع كتابته، ودل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدًا".
(٥) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦) وحسنه الألباني في "مشكاة المصابيح" (٣٣٩٩).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، وغيره، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٢٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>