للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُمّ سَلَمَةَ وَهُوَ قَوْلِ الْجُمْهُورِ (١). وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ (٢).

وقول الجمهور أنه يبقى رقيقًا ما بقي عليه شيء.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِي ذَلِكَ عَنْهُمْ صِحَّةً لَا شَكَّ فِيهَا، رَوَى ذَلِكَ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّئِهِ" (٣)، وَأَيْضًا فَهُوَ أَحْوَطُ لِأَمْوَالِ السَّادَاتِ، وَلِأَنَّ فِي الْمَبِيعَاتِ يَرْجِعُ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ لَهُ إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي) (٤).


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ١٧٩) حيث قال: "لا يعتق المكات إلا بأداء جميع الكتابة، وبه قال من الصحابة عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة - رضي الله عنهم -". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٣٤٧).
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤٠٨) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٣٧٥) حيث قال: "وهو قول سعيد بن المسيب، وجمهور فقهاء المدينة، وقول الشعبي وإبراهيم وابن شهاب الزهري والحكم والحارث العكلي وقتادة وعمر بن عبد العزيز، وبه قال جماعة أهل الفتوى بالأمصار مالك وعبد العزيز والليث والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق ".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (٥/ ١١٤٦) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". وكذا عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولان: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". قال يحيى، قال مالك: "وهو رأيي ".
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٨/ ١٨٠) حيث قال: "ولأن الكتابة لا تخلو إما أن يغلب فيها حكم المعاوضة، فتجري مجرى البيع، أو يغلب فيها حكم الصفة، فتجري مجرى العتق بالصفة، فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع ثمنه، وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة، فبطل بهذا ما قالوه، فأما حديث عكرمة مع ضعفه، فلا حجة فيه؛ لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه، فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه، ويكون إن صح محمولًا على عتق أحد الابنين على ما مضى".

<<  <  ج: ص:  >  >>