للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختلفان في الإيتاء، فهو عند الشافعي واجب كأحمد، وليس بواجب عند مالك كأبي حنيفة فالإيتاء عندهما سنة (١).

والإمام مالك والشافعي -رحمهم الله تعالى- لا يحدان الإيتاء بقدر (٢)، وهذا ما فسر به عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - الآية: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قال: يُؤتى المكاتبون شيئًا، وفسَّره علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما مر بالرُّبع (٣).

قوله: (إِذَا أَدَّى الثَّلَاثَةَ الْأرْبَاعِ عُتِقَ، وَبَقِيَ عَدِيمًا (٤) فِي بَاقِي الْمَالِ).

هذه المسألة تتعلَّق بالوقت الذي يصير فيه حرًّا، والوقت الذي يبقى فيه عبدًا.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنْ أَدَّى الْقِيمَةَ فَهُوَ غَرِيمٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (٥)، وَالْأشْهَرُ عَنْ عُمَرَ (٦)


(١) سبق ذكر حكم الإيتاء عند الفقهاء.
(٢) سبق بيان قدر الإيتاء عند الفقهاء.
(٣) سبقت هذه الآثار.
(٤) الرجل العديم الذي لا مالَ له، وقد عَدِمَ مالَه وفَقَدَهُ وذهَبَ عنه. والعديمُ: الفقيرُ، لأنَّه فقد الغنى، وأيِس منه. انظر: "العين" للخليل (٢/ ٥٦).
(٥) سبق بيان أن هذا قول لعبد الله بن مسعود وشريح، أما قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت: فالثابت عنهم أنهم قالوا: "هو عبد ما بقي عليه درهم ".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٤٠٨) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، أن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة كانوا يقولون: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "، فخاصمهم زيد "بان المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقي عليه شيء". وهذا القول هو الذي عليه الجمهور. انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٣٧٥)، "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٣٤٧).
(٦) وروي عنه النصف، كما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٤١٠)، عن جابر بن سمرة، أن عمر بن الخطاب، قال: "إذا أدى المكاتب إلا الشطر فلا رق عليه ". وانظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>