للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الإمام أحمد موافق له (١).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كانَ لَهُ مَالٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ).

وهذا خطأ وهم فيه المؤلف -رحمه الله-، فأبو حنيفة كما مر مع الإمام الشافعي.

قوله: (وَالْأخْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (٢)، فَأَمَّا إِنْ طَلَبَ الْعَبْدُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قُوَّة عَلَى السَّعْيِ) (٣).


(١) لم أهتدِ لقول أحمد في هذه المسألة.
(٢) يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٨٤)، حيث قال: "فإن رضي العبد وسيده بفسخ الكتابة وله مال ظاهر، فلا يخلو من أن يكون للمكاتب ولد في الكتابة أو لا يكون له ولد، فأما إن كان له ولد فليس لهما ذلك لتعلق حق الولد في العقد، وأما إن لم يكن له ولد فذلك على قولين؛ أحدهما: أن ذلك ليس لهم، وهو قول مالك في "المدونة". ووجه ذلك: أن الكتابة تتعلق بها ثلاثة حقوق: حق لكل واحد من المتعاقدين، وحق لله تعالى وهو حرمة العتق، فإن رضي المتعاقدان بإسقاط حقهما لم يسقط لذلك حق الله تعالى، الثاني: أن ذلك لهما، وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ووجهه: أن الحق في عقد الكتابة للمتعاقدين لا يتعداهما، فإذا رضيا بإسقاطه جاز، كتقايل المتابعين ".
والوجهان مذكوران في مذهب الحنابلة.
يُنظر: "نيل المأرب بشرح دليل الطالب "، لعبد القادر الشيباني (٢/ ١٢٨)، حيث قال: " (ويصح فسخ الكتابةِ باتفاقِهِما)، أي: المكاتب وسيِّده، فيصحُّ أن يَتقَايَلا، قياسًا على البيع، قال في الفروع: "ويتوجَّهُ أن لا يجوز، لحق الله تعالى". ".
(٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (١٠/ ٤١٥)، حيث قال: "وفي "الذخيرة": "المكاتب إذا أراد تعجيز نفسه وقال المولى لا أعجزك هل تفسخ الكتابة؟ " قال محمد بن سلمة: "إذا أبي المولى ذلك التعجيز فله ذلك، ولا تفسخ الكتابة بتعجيز"، قال أبو بكر البلخي: "هذا خلاف ما ذكره أصحابنا في كتبهم، فإنهم قالوا: "للعبد أن يعجز نفسه ". ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "روضة المستبين "، لابن بزيزة (٢/ ١٣٤٥)، حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>