وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٤/ ٣٩٧ - ٣٩٨). ومذهب الشافعية له تعجبز نفسه مع القدرة على السعي. يُنظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع "، للشربيني (٢/ ٦٥٣، ٦٥٤)، حيث قال: " (و) هي (من جهة العبد المكاتب جائزة) فله الامتناع من الإعطاء مع القدرة (وله تعجيز نفسه) ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض (و) له (فسخها متى شاء) وإن كان معه وفاء". وفي مذهب أحمد روايتان. ينظر: "المحرر في الفقه "، لأبي البركات ابن تيمية (٢/ ٨)، حيث قال: "ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، ولا يملكه إذا ملك الوفاء، وعنه: يملكه، وعنه: يعتق يملك الوفاء، ومشهور المذهب: أنه له تعجيز نفسه إن كان قادرًا على الكسب، أما إن ملك وفاء فليس له ذلك ". يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٠٨، ٦٠٩)، حيث قال: " (ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه) بترك التكسب؛ لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق، فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه (إن لم يملك) المكاتب (وفاء) لكتابته، فإن ملكه لم يملك تعجيز نفسه؛ لتمكنه من الأداء، وهو سبب الحرية التي هي حق الله تعالى، فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة و (لا) يملك مكاتب (فسخها) أي الكتابة للزومها (فإن ملكه)، أي: الوفاء مكاتب (أجبر على أدائه) لسيده (ثم عتق) بأدائه ". (١) ولذلك قال ابن القطان: "اتفق الجميع على أن المكاتب يرجع عبدًا إذا كوتب فحل عليه النجم فعجز عن الأداء، وأن الكتابة تبطل ويعود رقيقًا غير مكاتب كما كان، ولا سبيل للسيد فيما كان يطالبه به ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ١٣١).