للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهكذا يعيده إلى الرق ويبقى كما كان، أي: أن المالكية أبطلوا هذا القياس بما يعرف بالنقض.

* قوله: (الْجِنْسُ الثَّالِثُ: وَأَمَّا حُكْمُهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ).

أي: إذا مات ولم يؤدِّ جميع ما اتفق عليه في العقد.

* قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ دُونَ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنَ الْكِتَابَةِ شَيْئًا أَنَّهُ يُرَقُّ).

هذا هو مذهب الجمهور وقد مَرَّ (١).


= والنكاحات عقود لازمة من الطرفين جميعًا، فإن قيل: " هلا عددتم النكاح من العقود اللازمة من أحد الطرفين، - وهو المرأة -، الجائزة من الطرف الآخر وهو الزوج - لكونه قادرًا على حَلِّ العقد بالطلاق، وإن لم ترض الزوجة بحله ". قيل: " ليس المراد بما ذكرناه إلا النظر في رفع العقد من أصله، والزوج هاهنا إنما يملك قطع استدامة العقد واتصاله، لا رفع العقد من أصله، ألا تراه إذا طلق قبل الدخول لزمه نصف العوض؟ وبعد الدخول يلزمه جميع العوض وهو الصداق، فلو كان له رفع النكاح من غير غرامة لأمكن أن يلحق بالعقود اللازمة من طرف دون طرف ".
(١) يقصد بالمسألة التي مرت قول المؤلف: " واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي من كتابته شيء، وأنه يرق إذا عجز عن البعض ".
لكن هذه المسألة فيها أنه أدى بعضًا من الكتابة ولم يؤدِ الباقي، لكن المسألة التي معنا تختلف بأنه لم يؤدِ شيئًا من الكتابة قط.
مذهب الأحناف، يُنظر: " شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (٨/ ٣٨٧)، حيث قال: " قال أبو جعفر: (فإن مات المكاتب، ولم يترك وفاء، فإن أبا حنيفة قال: يباع هؤلاء كلهم، وسواء بين الوالدين وغيرهما، إلا في ولده، فإنه يقال له: إن أديت الكتابة حالة، وإلا رددت في الرق) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " التهذيب في اختصار المدونة "، للبراذعي (٢/ ٥٨٩)، حيث قال: " وإذا مات المكاتب بعد موت سيده وترك مالًا فيه وفاء ولم يدع ولدًا، فذلك بين ورثة السيد يدخل فيه بناته وأمهاته وزوجاته وغيرهم؛ لأنه موروث بالرق لا بالولاء ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>