للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حق المغلب، أي: المغلوب على أمره، أي: الذي عليه السيادة - وهو العبد -، وإذا لم يكن كذلك فيكون واجبًا في حق الآخر، وهو السيد (١).

المغلب على الآخر، أي: الذي له الغلبة، يعني: المقدم عليه، إذًا هذا نص في أن مذهب الحنفية موافق لمذهب الشافعية، وأيضًا أخطأ المؤلف فقلب مذهب الشافعية.

* قوله: (لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فِي حَقِّ الزَّوْجِ لِمَكَان الطَّلَاقِ الَّذِي بِيَدِهِ).

أي: لا يكون لازمًا؛ لأن الزوج إذا أراد أن يتخلص من الطلاق طلق في أية حالة يريد، سواء كان هناك سبب أو لم يكن هناك سبب، لكن لا شكَّ أن الطلاق له آداب، والعشرة الزوجية لها آداب، لكن إن طلق فهذا حق من حقوقه، والله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الحق بيد الزوج.

* قوله: (وَهُوَ لَازِمٌ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ).

لأنها لا تستطيع الخروج من ظل الزوجية إلا إذا لحقها ضرر؛ فحينئذ لها الحق أن تطلب الخلع كما مر بنا (٢).

لكن هذا القياس غير مسلَّم به؛ لأن المالكية والحنابلة سينقضونه.

* قوله: (وَالْمَالِكِيَّةُ تَعْتَرِضُ عَلَى هَذَا بِأَنْ تَقُولَ: إِنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْعِوَضُ؛ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ الصَّدَاقَ) (٣).


(١) يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٤/ ١٤٧) حيث قال: " المكاتبة عقد لازم من جانب المولى إذا كان صحيحًا، حتى لا يملك فسخه من غير رضا المكاتب، إذا لم يحل نجم أو نجمان على الخلاف غير لازم في جانب المكاتب، حتى ينفرد بفسخه من غير رضا المولى؛ لأنه عقد شرع نظرًا للعبيد، وتمام نظرهم أن لا يلزم في حقهم ".
(٢) يُنظر: " الأصل "، للشيباني (١٠/ ٢٠٨)، حيث قال: " والنكاح لازم للزوج، وليس تشبه المرأة في هذا الزوج؛ لأن الزوج في يديه الطلاق، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، والمرأة ليس في يديها من الطلاق شيء ".
(٣) أي: أن مذهب المالكية أن عقد النكاح لازم للطرفين مثله مثل عقد الكتابة.
يُنظر: " شرح التلقين " للمازري (٢/ ٨٠٧ - ٨٠٨) حيث قال: والبياعات والإجارات =

<<  <  ج: ص:  >  >>