للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل في البيع فقط، وسيأتي أن المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أخطأ في مذهب الحنفية (١).

* قوله: (وَالْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي الْكِتَابَةِ حَقَّ الْعَبْدِ).

أي: حق العبد مقدم أو مغلب على حق السيد.

* قوله: (وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّ الْآخَرِ المُغَلَّبُ عَلَيهِ وَهْوَ السَّيَدُ أَصْلُهُ النِّكَاحُ) (٢).

والمقصود بالآخر: هو السيد.

إذًا؛ الحنفية ليسوا مع المالكية؛ لأن المالكية معهم الحنابلة، وقالوا: بوجوب العقد من الطرفين، إذًا الحنفية يقولون: العقد ليس واجبًا


(١) بل هذا الحديث موجود عندهم، وهو من الأدلة على مذهبهم كما سبق من نقل الماوردي، فذكر أن الكتابة لازمة في جانب السيد وليس لازمة في حق المكاتب بدليل أن بريرة فسخت كتابتها مع قومها، والكتابة إذا لم تكن لازمة في حق المكاتب كان له أن يفسخها كما سبق من كلام أبي شجاع.
(٢) الأحناف شبهوا الكتابة بالنكاح لأن كلًّا منهما فيه مبادلة مال بغير مال.
انظر: " شرح مختصر الطحاوي " للجصاص (٣/ ٢٢٤) حيث قال: " والكتابة عقد معاوضة، وليست ببيع، وكذلك الإجازة، والنكاح والصلح من دم العمد، ونظائرها من العقود المعقودة على شرط سلامة الأبدال ".
وشبهوها بها من حيث وقوع الفسخ من عدمه.
يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٠) حيث قال: " والشرط الفاسد في الكتابة لا يفسد العقد إذا لم يكن متمكنًا في صلبه، وإنما يفسد إذا تمكن في صلبه لمعنى، وهو أن الكتابة تشبه البيع من وجه؛ وهو أنها تحتمل الفسخ في الابتداء، وتشبه النكاح من وجه؛ وهو أنها لا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود بالأداء، فيوفر حظها عليهما، فلشبهها بالبيع تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن في صلبها، ولشبهها بالنكاح لا تبطل بالشرط الفاسد إذا لم يتمكن في صلبها … وكل ما يصلح مسمى في النكاح يصلح مسمى في الكتابة، وقد قررنا هذا في النكاح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>