للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حق العبد، بل سبب إنهاء العقد وإبطاله وعودته إلى الرق هو عجزه فقط (١).

* قوله: (وَلِأَنَّ حُكْمَ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْمَعْنَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَحُكْمِ السَّيِّدِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعُقُودَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يَكُونَ اللُّزُومُ فِيهَا أَوِ الْخِيَارُ مُسْتَوِيًا فِي الطَّرَفَيْنِ).

أي: لا يكون العقد لازمًا في طرف، وغير لازم للطرف الآخر، وإلا قد يؤدي الاختلاف إلى الاضطراب في العقد.

* قوله: (وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ لَازِمًا مِنْ طَرَفٍ وَغَيْرَ لَازِمٍ مِنَ الطَّرَفِ الثَّانِي فَخَارِجٌ عَنِ الْأُصُولِ).

فهذا الاختلاف يخالف الأصول المعروفة (٢).

* قوله: (وَعَلَّلُوا حَدِيثَ بَرِيرَةَ بِأَنَّ الَّذِي بَاعَ أَهْلُهَا كَانَتْ كِتَابَتَهَا لَا رَقَبَتَهَا).

حقيقة الأمر أن الشافعية لا يستدلون بهذا الدليل، وليس موجودًا في كُتبهم أصلًا، والمؤلف رَحِمَهُ اللهُ هو من أدخله عليهم، فاستدلالهم بهذا


(١) والحنابلة يقولون بأن العقد لازم للطرفين، وللسيد أن يرد المكاتب للرق بمجرد عجزه وإنما يمهله.
يُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٤١٥ - ٤١٦) حيث قال: " الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب بغير خلاف نعلمه، وليس له مطالبة المكاتب قبل حلول النجم؛ لأنه إنما ثبت في العقد مؤجلًا، وإذا حل النجم فللسيد مطالبته بما حل من نجومه؛ لأنه دين له حل فأشبه دينه على الأجنبي، وله الصبر عليه وتأخيره به، سواء كان قادرًا على الأداء أو عاجزًا عنه؛ لأنه حق له سمح بتأخيره أشبه دينه على الأجنبي، فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ بغير خلاف نعلمه ".
(٢) هذا من تمام أدلة المالكية والحنابلة وقد سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>