للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْمَالِكِيَّةِ: تَشْبِيهُهُمُ الْكِتَابَةَ بِالْعُقُودِ اللَّازِمَةِ) (١).

وكذلك الحنابلة (٢)، والحنابلة - أيضًا - يستدلون بقصة عبد الله بن عمر، لكن تفسير الحنابلة غير تفسير الشافعية، فالشافعية يقولون: بحصول العجز من العبد تنتهي الكتابة ولا يكون العقد لازمًا (٣)، والحنابلة يقولون: هو عقد لازم انتهى عند عجز العبد، فليس معنى هذا بأن العقد ليس لازمًا


= " بريرة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: " اشتريها " متفق عليه، ولأنه سبب يجوز فسخه، فلم يمنع البيع كالتدبير. وعنه: لا يجوز بيعه؛ لأن سبب العتق ثبت له في كل وجه لا يستقل السيد برفعه، فمنع البيع؛ كالاستيلاد، والأول أظهر، فإن باعه لم تبطل الكتابة؛ لأنها عقد لازم، فلم تبطل ببيعه كالنكاح ".
(١) هذا دليل المالكية على أن عقد الكتابة لازم للطرفين أنه من العقود اللازمة، وبالتالي ليس لأحدهما الخيار في فسخه.
يُنظر: " المقدمات الممهدات " لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٨٣، ١٨٤) حيث قال: " والكتابة من العقود اللازمة، فإذا عقد السيد لعبده الكتابة لزمهما العقد ولم يكن لأحدهما خيار في حله، ليس للسيد أن يفسخ كتابة عبده باختياره إذا أبى العبد، ولا للعبد أن يُعجز نفسه باختياره إذا أبى السيد وله مال ظاهر ".
(٢) يُنظر: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (٤/ ٧٥٢)، حيث قال: " (والكتابة) الصحيحة (عقد لازم) من الطرفين؛ لأنها بيع وهو من العقود اللازمة (لا يدخلها خيار)؛ لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال، والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده؛ فلا معنى لثبوت الخيار، (ولا يملك أحدهما فسخها)، أي: الكتابة كسائر العقود اللازمة ".
(٣) بمعنى أنه إن عجز لا يجبر على الأداء، وإنما يفسخ السيد الكتابة بمجرد العجز.
يُنظر: " كفاية الأخيار "، للحصني (ص ٥٨٢)، حيث قال: " إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل، فللسيد فسخها كما يفسخ البائع البيع بعجز المشتري عن الثمن، ولو لم يعجز ولكن امتنع المكاتب عن الأداء، فللسيد الفسخ أيضًا، وخالف عقد الكتابة البيع؛ فإنه لازم من جهة المشتري فيجبر المشتري على الأداء، فيندفع الضرر، بخلاف الكتابة؛ فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار ". وانظر: " البيان "، للعمراني (٨/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>