للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا).

فلو عجزت عادت إلى الرق كما كانت مملوكة (١).

* قوله: (وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ مَنَعُوا ذَلِكَ إِذَا وَطِئَهَا؛ هَلْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَمْ لَا؟ فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ).

وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي.

* قوله: (لَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ).

قال الجمهور: لا حدَّ في ذلك؛ لوجود شبهة، والشبهات تدرأ بها الحدود، أي: يوقف تنفيذها بهذه الشبهة (٢).

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الْحَدُّ).


(١) يُنظر: " الإقناع في مسائل الإجماع "، لابن القطان (٢/ ١٣٥)، حيث قال: " واتفقوا أن الأمة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة، وحرام بعد العتق بالأداء ".
(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٥/ ١٣٠)، حيث قال: " وإن كان هو ممنوعًا من وطئها بسبب الكتابة، فإن وطئها كان لها المهر بمنزلة ما لو وطئها قبل النكاح، وهذا لأن الحد يسقط للشبهة فيجب المهر، وهي بعقد الكتابة صارت أحق بنفسها ومكاسبها، والمستوفى بالوطء في حكم جزء من عينها ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٨/ ١٥٠)، حيث قال: " إذا وطئ السيد أمته التي كاتبها في زمن الكتابة فإنه لا حد عليه للشبهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " المكاتب عبد ما بقي عليه شيء "، ولكن عليه الأدب إن كان عالمًا بالتحريم، وإن كان جاهلًا به لا أدب، وينبغي أن مثل الجهل الغلط والنسيان، ولا مهر عليه في وطئه إياها، فلو كاتب بكرًا وأكرهها على الوطء فإنه يلزمه ما نقصها ".
ومذهب الشافعية: " أسنى المطالب " لزكريا الأنصاري (٤/ ٥٠٠)، حيث قال: " (فصل وطء مكاتبته) كتابة صحيحة (حرام) لاختلاف ملكه فيها، وكالوطء في التحريم سائر التمتعات كما صرح به في " الروضة " في باب الظهار (ولا حد) على واحد منهما (به)، وإن علم تحريمه لشبهة الملك (بل يعزر) به العالم بتحريمه (ويوجب المهر) لها عليه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>